تونس- افريكان مانجر
دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الى التعجيل بإحداث آلية رقابية صلب البنك المركزي التونسي لتلقي التشكيات من الحرفاء بخصوص مدى التزام البنوك بتطبيق النصّ القانوني المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض.
وقال الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ إعادة جدولة القروض قد تنجر عنها بعض الاختلافات بين الحريف والمؤسسة البنكية وهو ما يستوجب تكليف طرف ثالث بالبتّ في الاشكال، وتابع قائلا “ليس من المعقول أن يكون البنك هو الخصم والحكم”.
وأشار الى أنّ المنظمة تُطالب بإحداث هذه الآلية لضمان حقوق جميع الأطراف، مضيفا أنّ رفع قضايا لدى المحاكم مسألة مكلفة وبإمكان البنك المركزي التونسي إيجاد حلّ وسط لتحقيق التوازن وفرض العقوبات على المخالفين.
وفي سياق متصلّ، أكد الرياحي أنّ بعض البنوك شرعت فعليا في تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية والذي ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض السكنية طويلة المدى الجاري خلاصها، مُعبرا عن امله في أن يتحسن نسق دراسة المطالب في جميع الفروع البنكية خلال الفترة القليلة القادمة.
وكانت رجاء الغربي المكلفة بالاتصال صلب المجلس البنكي والمالي قد اكدت في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ كلّ البنوك مُلزمة بتفعيل الإجراء المذكور، مشددة على ان سبب التأخير على مستوى بعض البنوك يُعزى الى دراسة بعض الملفات وهي مسألة وقت لا غير وأن العملية تتمّ بشكل تدريجي.
وقد وجه البنك المركزي التونسي، يوم 23 جانفي 2025، مذكرة للبنوك أكد فيها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وقال المركزي التونسي إن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وقد مثل تطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ، محور لقاء جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
وشدّد سعيّد، على أنّ “دور البنك المركزي الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون”، وقال إنّ دور البنك المركزي الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون” .
وأضاف، “ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذارئع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية”.
وتابع ” ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الاوقات تمّ دون مبرر على الاطلاق…لا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء”.
كما يمكن للبنك المركزي متابعة مدى تطبيق البنوك لهذا الاجراء واصدار عقوبات مالية قد تصل إلى 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى، لكن في صورة عدم الامتثال، فإنّ الخطية ستتضاعف لتبلغ قيمتها 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك.
وتُستثنى البنوك الإسلامية من تطبيق قانون تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض، باعتبارها لا تمنح أموالا مباشرة للحريف بل تستند لتقنية المرابحة وهو ما يخلق الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الشامل، وفقا لتصريحات إعلامية لعدد من الخبراء الماليين.
ويُمكن للبنك المركزي متابعة مدى التزام البنوك بتطبيق القانون سالف الذكر، مع إمكانية اصدار عقوبات تصل إلى حدود 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى .
وفي صورة عدم امتثال البنك للمرة الثانية يمكن للبنك المركزي أن يسلط خطية مالية تصل إلى 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك المعني.