أثار القرار الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مؤخرا والمتعلق بالتوقيت الجديد حول العمل بحصة واحدة واعتماد العمل بنظام 5 ايام في الاسبوع بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية المقرّر بعد إجراء مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ردود أفعال مختلفة,حيث لفت عديد المختصين في قانون الشغل والعلاقات الاجتماعية الانتباه الى ان تعديل توقيت عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التي ينظمها الفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية ( ينص على أنه لكل موظف مباشر لعمله الحق في عطلة راحة أسبوعية مدّتها يوم واحد) يدخل تحت طائلة مجال قانون الشغل والضمان الاجتماعي الذي لا يمكن تعديله إلا بقانون يقرّه المجلس الوطني التأسيسي وفق ما ينص عليه الفصل 6 من الباب الثالث من قانون التنظيم المؤقت للسلط.
وقد ذكرت بعض المصادر في مناسبة سابقة ل”أفريكان مانجر” أن الحكومة تفطنت في آخر لحظة الى متطلبات تعديل توقيت الاعوان المشار إليهم بعد أن استكملت مشاوراتها مع الاطراف الاجتماعية واعتبرت أن التراجع أمر مستبعد وغير محبّذ على أمل أن يتم تعديله لاحقا.
وفي هذا الاطار,أكد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية, نبيل العجرودي ل”أفريكان مانجر” أن النص الترتيبي المتعلّق بإعادة توزيع أيام وأوقات العمل لم يمس بالضمانات الاصلية الواردة بالفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية بل على العكس وقع تدعيمها.
وأضاف أن إمكانية تعديل قانون بأمر واردة فقهيا دون المساس بالضمانات الاساسية ومكتسبات قانون الوظيفة العمومية,مشيرا الى أنه يمكن للسلطة الترتيبية أن تعدّل مثل هذا القانون.
وقال العجرودي أنه لا خوف على مردودية العون العمومي من هذا النظام الجديد,خاصة مع وجود إجراءات موازية سيتم الاعلان عنها قريبا لتحسين المردودية, منوّها بالتجارب المقارنة التي أثبتت جدواها.
شادية هالالي