تونس- أفريكان مانجر
انتهى المجلس الوطني التّأسيسي في الساعات الأولى من اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013 من التّصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2013/12 المتعلق بتنظيم العدالة الإنتقالية و ضبط أسسها ومجال اختصاصها.
و قد تمّت المصادقة على مشروع القانون بـ125 صوتا فيما توقع مراقبون استهداف رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي وملاحقته قضائيا بعد اضافة محاسبة مزوري الانتخابات ضمن القانون الجديد وفق اقتراح لحزب المؤتمر.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة تواصلت الى حدود الساعة الواحدة من ليلة السبت الاحد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية بعد أن صوت لفائدته 125 نائبا حضروا عملية التصويت وذلك اثر المصادقة عليه فصلا فصلا وادخال جملة من التعديلات على عدد من فصوله.
وأصبح القانون يتضمن اثر المصادقة عليه 70 فصلا بعد حذف الفصل 72 المتعلق بنشر هذا القانون في الرائد الرسمي وحذف الفصل 66 واضافة مضمونة الى الفصل 58 ورفض المجلس مقترحا باضافة باب في مشروع هذا القانون يتعلق بتحصين الثورة لعدم حصوله على الاصوات اللازمة.
ووفق تقرير الشروق، تم الحسم في الفصل الثامن الذي اعتُبر من اكثر الفصول التي اثيرت حولها اشكالات خاصة بعد ان اقترح حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اضافة مطة جديدة تنص على اضافة التزوير في الانتخابات الى جانب الجرائم، وينص الفصل على ان «تنظر المحاكم كلا حسب اختصاصها بواسطة قضاة يقع اختيارهم وتكوينهم للغرض في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها التالية : – القتل العمد –الاغتصاب واي شكل من اشكال العنف الجنسي –التعذيب –الاختفاء القسري –الاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة».
واقترح حزب المؤتمر من اجل الجمهورية اضافة مطة تشير الى اضافة تزوير الانتخابات . وتمت المصادقة على الفصل بصيغته الجديدة التي تتضمن هذه المطة باغلبية 124 صوتا (نعم) و 3 اصوات محتفظة.
وتم تصنيف هذا الفصل كاستهداف للباجي قائد السبسي زعيم حزب حركة نداء تونس الذي اعترف في احد الحوارات التلفزية بمشاركته في عمليات تزوير الانتخابات .
كما مثل الفصل 23 من مشروع القانون اشكالا اخر حيث اختلف النواب في تحديد تركيبة لجنة فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة وتم الاتفاق على صيغة موحدة بعد اجتماع مطول بين رؤساء الكتل النيابية الممثلين غير المنتمين الى كتل وتنص على ان «تحدث لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على ملفات الترشح وفرزها يرأسها رئيس المجلس او احد نائبيه يقع تمثيل الكتل والنواب غير المنتمين الى كتل على النحو التالي: عضو عن كل كتلة من 30 نائبا فأقل واذا تجاوز عدد النواب في الكتلة 30 نائبا تمثل الكتلة بعضوين . وتمثل بثلاث اعضاء اذا تجاوز عددهم الـ60 نائبا.
ويمثل النواب غير المنتمين الى كتل اذا كان عددهم ثلاثين نائبا فاقل بعضو ,واذا تجاوز عدد النواب غير المنتمين الـ 30 يمثلون بعضوين ,وبثلاث اعضاء اذا تجاوز عددهم الـ60 نائبا. ويفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لاجال تقديم الترشحات ولصيغ ايداعها وللشروط القانونية الواجب توفيرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه هذا القانون.
وتضبط تركيبة اللجنة الخاصة في أجل عشرة ايام من تاريخ المصادقة, وتعقد اجتماعها في تاريخ لا يتجاوز اسبوعا». وتم اسقاط المقترح بعد ان فشل في الحصول على اغلبية نواب التأسيسي.