تونس- أفريكان مانجر
وقعت اليوم الجمعة 25 أفريل 2014 المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 160 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تعديل بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون رفض وفيما يلي نصه:
” يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
-كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
-كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت”.
وفي سياق متصل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 156 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تعديل بموافقة 131 واحتفاظ 6 ورفض 1 وهذا نصه:
” يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ”.