تونس-افريكان مانجر
نشرت وزارة العدل الخميس،20 ديسمبر 2012 على صفحتها الرسمية ملاحظات قانونية خصّت بها رجال القانون والإعلام والحقوقيين لفهم التسلسل الاجرائي لملف مدير قناة التونسية سامي الفهري،حيث أكدت الوزارة على اختلاف طبيعة كل من قرار الايقاف وقرار الاحالة واعتبار أن قرار الايقاف ليس فرعا من قرار الاحالة.
وشرحت وزارة العدل أن قرار الايقاف أو بطاقة الايداع الصادر سواء عن قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام هي قرارات قضائية منفصلة عن قرارات الاصل التي تصدر عنهما وأن القرار يكون في الاصل إذا صرحت الدائرة بموقفها من أصل التهمة الموجهة لمن وقع تتبعه بينما قرار الايقاف هو قرار تحفظي استثنائي تتخذه دائرة الاتهام أو يتخذه قاضي التحقيق أثناء سير البحث أو النظر في القضية.
كما أن صدور قرار في الاصل لا يرتب اليا الرجوع في القرار التحفظي بل ينظم الامر بالقانون من خلال عديد الفصول من ذلك مثلا الفقرة الاولى من الفصل 106 والتي تنص على انه عندما يصدر قاضي التحقيق قرارا بالحفظ فإنه عليه هو بنفسه أن يصدر قرارا في الافراج ولا تستنتج سلطة أخرى الافراج من مجرّد قرار الحفظ وهو أكثر قرار في صالح المتهم.