تونس- افريكان مانجر
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات لادماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
واقترح القانون الجديد دعم إدماج المبادر الذاتي في الدورة االقتصادية وذلك باحداثخط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوقالوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي يخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز خمسة عشر ألفدينار للقرض الواحد،لتمويل أنشطة في كافة المجالاتالاقتصاديةخلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها علىمدة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
ويعهد التصرف في خط التمويلإلى البنك التونسي للتضامن إلسناد القروض المذكورة.
كما أقرّ توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجالالرقمي الابداعي. على أن تضبط قائمة هذه الخدمات بمقتضى أمر، والتمديد في فترة الاعفاء من المساهمة الوحيدة في النظام المذكور بعنوانالسنة الأولى، بالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024: احتساب فترة الاعفاء من تاريخ التسجيل بالمنصةإلى موفى سنة2025.
وبالنسبة إلى الاشخاص الطبيعيين المسجلين بمنصة المبادر الذاتي خلال السنوات الموالية: إحتساب فترة الاعفاء لمدة 12 شهرا كاملةابتداء من تاريخ التسجيل بالمنصة عوضا عن فترة تحتسب من تاريخالتسجيل بالمنصة المذكورة إلى موفى سنة التسجيل.
وبخصوص مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي، أقر مشروع القانون إلزام مسدييخدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الانترنات أو عبر وسائل البث السمعيوالبصري بالقيام بخصم من المورد بنسبة 3 % على المبالغ المستخلصة منالحرفاء والراجعة للأشخاص الذين يتولون بيع السلع والمنتجات المذكورة والذين لا يستظهرون بمعرف جبائي.
وفي ما يتعلق بالتصدي للسوق الموازية في قطاع بيع مواد التبغ، تم تقديم مقترح يتمثل فيتمكين الوكالة الوطنية للتبغوالوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من التزود بكامل حاجياتهما لدى المؤسساتالمصدرة كليا المرخص لها في إنتاج بعض هذه المواد وذلك بصرف النظر عنالنسبة المخول لهذه المؤسسات ترويجها بالسوق المحلية مع المحافظة على صفةوإمتيازات المصدر الكلي لهذه المؤسسات.
ومن الإجراءات الجديدة، إلزام المؤسسات الصحية الخاصة ومؤسسات التأمين والتعاونيات والمؤسساتالمتدخلة في ملفات التصرف والتعويض بعنوان الـتأمين على المرض بمدّمصالح الجباية بالبيانات المتعلقة بالخدمات الطبية وشبه الطبية المسداة تتضمنخاصة هوية مسدي الخدمة ونوعها وتاريخها ومبلغها وذلك في إطار دعم حق الاطلاعالمخول لمصالح الجباية.
ونصّ القانون، أيضا، على مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية وذلك من خلال سنّ عقوبات جبائية جزائية على المخالفات المرتكبة بهذا العنوان وملائمة نظامالفوترة الالكترونية مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقامالفاتورة عند نقل البضائع.
كما تضمن مقترحا للتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب و ذلك بالترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة األولى، ليصبح الحد الأدنى 6 أشهر (عوضا عن 16 يوما) والحد الأقصى سنتين (عوضا عن شهر) والترفيع في الحد الانى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية، ليصبح الحد الادنى سنتين (عوضا عن 3 أشهر) والحد الأقصى 3 سنوات (عوضا عن سنة).