تونس-افريكان مانجر
تنعقد غدًا الثلاثاء الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مشروع القانون عدد 016/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.
ويأتي عرض هذا المشروع على الجلسة العامة في وقت تسعى فيه الدولة إلى إرساء توازن بين حماية حقوق الأجراء من جهة، وضمان مرونة التشغيل وتحفيز الاستثمار من جهة أخرى.
و ينص مشروع القانون الجديد على أن عقد الشغل يُبرم بصفة أصلية لمدة غير محددة، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في وثيقة التعاقد. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرارية الحقوق المكتسبة للأجراء.
وفي ما يخص فترة التجربة، أقرّ الفصل 6-3 (جديد) إمكانية التنصيص على مدة تجربة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لنفس المدة. ويُخوّل لأي من الطرفين إنهاء العلاقة الشغلية خلال هذه الفترة، بشرط الإعلام الكتابي للطرف الآخر قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل.
أما الفصل 6 – 4جديد فيمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة
ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.
وفي الفصل 17 (جديد)، ينص المشروع على أن استمرار الأجير في أداء عمله بعد انتهاء أجل العقد المحدد يحوّل العلاقة الشغلية تلقائيًا إلى عقد غير معيّن المدة، دون إخضاعه لفترة تجربة جديدة، مع احتفاظه بكامل أقدميته.
كما أقرّ الفصل 94-2 (جديد) إمكانية إبرام عقد الشغل سواء لمدة معيّنة أو غير معيّنة في حال تعلق الأمر بالشغل الجزئي، وفقًا لأحكام مجلة الشغل.
الباب الثاني: في منع المناولة
ينص المشروع على منع اللجوء إلى المناولة في تشغيل اليد العاملة، باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصول 828، 829، 882، و887 من مجلة الالتزامات والعقود. ويُعتبر كل عقد مخالف لتلك الأحكام باطلًا قانونًا، وتُحمّل تبعاته القانونية والاجتماعية كاملة للمؤجر الأصلي، الذي يُعد مسؤولًا أمام الأجير كما لو كان هو المشغّل الفعلي.
الباب الثالث: أحكام مختلفة
و يتضمّن هذا الباب الإجراءات التطبيقية لضمان احترام مقتضيات القانون، كما ينص على عقوبات مالية وإدارية تُسلّط على المؤسسات التي تُخالف هذه الأحكام، بهدف فرض الانضباط وتعزيز الشفافية في سوق الشغل.
الباب الرابع: أحكام انتقالية
كما نص المشروع على آليات انتقالية لتسوية الوضعيات القائمة، مع تحديد آجال زمنية للمؤسسات وفقًا للنظام الجديد، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأجراء خلال مرحلة التحوّل.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
الفصل 7 تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر. الفصل 8: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة
. الفصل 9: يُعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أكثر. أو 5 وفي صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغ الغرامة عن أجرة أربعة أشهر .