تونس-افريكان مانجر
جاء في أمر حكومي مؤرخ في 3 جويلية عدد 658 لسنة 2015-يتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية -و بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه، و صدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
” تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي : يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود” :
ـ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،
ـ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.
ويكلف الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.