تونس- افريكان مانجر
في إطار تطبيق حالة الطوارئ طبقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ كما جاء في الفصل الخامس، أعلنت الحكومة حالة الطّوارئ لمدّة 30 يوما.
خطايا مالية تصل الى 2500 دينار
وفي إطار قانون الطّوارئ، أعلنت وزارة الداخلية أمس السّبت، أنّ وزير الداخلية إتخذ 46 قرارا بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر مصنفة خطيرة لدى الوحدات الأمنية منهم اثنين عائدين من بؤر التوتر و44 منتمين إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور المصنف كتنظيم إرهابي ليصبح مجموع القرارات المتّخذة بالإقامة الجبرية 138 قرارا، وأكّدت الوزارة أنّ هذا القرار ستتلوه قرارات مماثلة.
من جانبه، أكد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد لوقيني أن الفصل التاسع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ينص على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500د أو إحدى العقوبات، مضيفا بقوله “نحن نحرر محضر مخالفة قانون الطوارئ والقضاء يعاقب”.
أمّا بخصوص حظر التّجوّل فيذكر أنّه تمّ اتخاذ التدبير المتعلقة بمنع جولان الأشخاص والعربات بتونس الكبرى (ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) ابتداءً من يوم 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة الخامسة صباحًا (05.00) إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
وشددت الوزارة على أن كل شخص يخالف ذلك يعرض نفسه للتتبعات القانونية والجزائية إلى جانب تعريض نفسه إلى الخطر، ويستثنى من هذا التدبير الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
إيقافات بالجملة
وفي هذا السّياق، أعلنت وزارة الداخلية أنّه تمّ خلال الليلة الفاصلة بين 27 و28 نوفمبر 2015 تحرير 133 محضرا من أجل خرق حظر التجول، وأذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بعدد 44 شخصا، في حين تمّ خلال اللّيلة الفاصلة بين 26 و27 نوفمبر 2015 تسجيل 209 مخالفة لحظر التّجوّل، وقد أذنت النّيابة العموميّة بالاحتفاظ بـ 86 مخالفا منهم وإحالة 06 أنفار على أنظار النّيابة العموميّة في حالة تقديم و117 شخصا في حالة سراح، هذا مع تحرير عدد 25 محضر مخالفة بالنّسبة للعربات.