تونس-افريكان مانجر
صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي ( عدد 26 جانفي ) قرار من وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية.
وجاء في نص القرار :
إن وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى جميع الاتفاقيات المبرمة بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والصندوق القومي للادخار السكني (بنك الإسكان حاليا) وبين هذا الأخير وبلدية تونس ووكالة التهذيب والتجديد العمراني في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار صيغ وإجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المسندة للمنتفعين في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للادخار السكني (بنك الإسكان حاليا).
الفصل 2 ـ تشمل عمليات التخلي الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية التالية :
ـ المشروع العمراني الثاني (2éme PDU)،
ـ المشروع العمراني الثالث (3 éme PDU)،
ـ المشروع العمراني الرابع (4 éme PDU)،
ـ برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)،
ـ برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
ـ المشروع العمراني الرابع HG-004B،
ـ البرنامج الوطني للقضاء على المسكان البدائية (PNRLR).
الفصل 3 ـ يستوجب الانتفاع بإجراءات التخلي المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القرار خلاص كامل أصل الدين المتخلد بالذمة (بما في ذلك مصاريف التأمين ومصاريف التتبع القضائي) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.
ولا يمكن إعادة توظيف المبالغ المستخلصة بعنوان الفوائض قبل صدور هذا القرار بغاية تسوية أصل الدين.
ويتعين على كل المعنيين بهذه الإجراءات الاتصال بفرع بنك الإسكان الراجع لهم بالنظر قصد تسوية وضعيتهم حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يكون خلاص أصل الدين دفعة واحدة أو على أقساط دون تجاوز أجل 31 ديسمبر 2017.
ولا يمكن للمنتفع الحصول على شهادة في رفع اليد من قبل بنك الإسكان إلا عند خلاص كامل أصل الدين المتخلد بالذمة وفي الأجل المحدد المشار إليه أعلاه.
وفي صورة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور ترجع الحالة إلى ما كانت عليه ويتوقف العمل بإجراءات التخلي الواردة بالفصل 25 من القانون المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار،
ويصبح المعني مطالبا بتسديد كامل مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بالإضافة إلى أصل الدين المتخلد بالذمة.
الفصل 5 ـ يتولى بنك الإسكان تحويل مبالغ القروض التي تم استخلاصها بعنوان أصل الدين لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في موفى شهري جوان وديسمبر من كل سنة وذلك بعد :
ـ خصم عمولات التصرف، في حسابات البرامج المعنية بالتخلي، الراجعة لفائدته طبقا لما تضمنته الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
ـ خصم مصاريف التأمين التي تولى البنك تسديدها لفائدة شركة التأمين بعنوان القروض المسندة،
ـ خصم مصاريف التتبع القضائي التي تحملها البنك.
ولا تتم عملية الخصم إلا بعد موافاة وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل) بكشوفات في الغرض تضبط مبالغ العمولات والمصاريف المذكورة وطريقة احتسابها حسب كل برنامج والسنة المعنية بالخصم.
ويتولى البنك إعلام وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي) بكل عملية تحويل يتم القيام بها في الغرض.
الفصل 6 ـ تتولى المصالح المحلية والجهوية (المعتمديات والولايات) التي أشرفت على تحديد قائمة المنتفعين بالبرامج المعنية بإجراءات التخلي القيام بحملات تحسيسية قصد حث المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد.
الفصل 7 ـ تخضع العمليات المتعلقة بالتخلي على معنى الفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى مراقبة مصالح هيئة الرقابة العامة للمالية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية