تونس- أفريكان مانجر
طالبت منظمة “هيومن رايتس واتش” اليوم الخميس 1 ماي 2014 بإلغاء بيان تونس بالتزامها بدستورها في اتفاقية أممية انضمت إليها مؤخرا تمنع التمييز ضد المرأة المعروفة بـ “سيداو”.
وقالت المنظمة الحقوية الدولية إن تونس أبقت على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة “لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي”. وينصّ الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة دينها الإسلام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب إلغاء هذا البيان من اتفاقية سيداو لأنه لا يجب اتخاذ دستور أي بلد كعُذر لعدم الامتثال للمعايير الدولية.
خطوة هامة
في المقابل اعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيانها اليوم أن قيام تونس برفع تحفظاتها الأساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بشكل رسمي يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ويتعيّن على الحكومة التونسية أن تضمن مستقبلا تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
وفي 23 أفريل 2014 أكدت الأمم المتحدة أن تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو). وكانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية. وبدأت تونس هذا المسار في 2011، ولكنها لم تقم بإعلام الأمم المتحدة بشكل رسمي إلا في الأيام الأخيرة. وتُعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.
أحكام تمييزية
ورغم أن تونس لديها واحد من قوانين الأحوال الشخصية الأكثر تقدمية في المنطقة، إلا أن هذا القانون مازال يحتوي على أحكام تمييزية. وتتوقع الأمم المتحدة أن تقوم الحكومة بتعديل هذه الأحكام.
ويحتوي الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في 27 جانفي 2014، على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46 الذي ينص على أن “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها” وتضمن “تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات”. وهذا ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها حكم دستوري يُلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.
وكانت الحكومة الانتقالية في تونس قد تبنت في 24 أكتوبر 2011 المرسوم رقم 103 الذي يرفع تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية سيداو. وقامت الحكومة التونسية بنشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولكن بعد انتخابات أكتوبر/ 2011، لم تقم الحكومة التونسية الجديدة بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف على الاتفاقية، وهو ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 1979، وفيها تعريف لما يُعتبر تمييزًا ضدّ المرأة، وتحديد للخطوات الدنيا التي يتعين على كلّ دولة اتخاذها للقضاء على هذا التمييز. وقامت بعض الدول الأطراف بإدخال تحفظات على الاتفاقية لتجنب الالتزام بتطبيق بعض أحكامها. وانضمت جميع الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إيران، إلى اتفاقية سيداو، وعبرت جميعها على تحفظات على الاتفاقية.
وتتعلق تحفظات تونس بما تنص عليه الاتفاقية من مساواة بين المرأة والرجل في المسائل العائلية، ومنها قدرة المرأة على منح جنسيتها لأبنائها، وحقوقها ومسؤولياتها في الزواج والطلاق، والمسائل المتعلقة بالأطفال والحضانة، والحقوق الشخصية للأزواج والزوجات في ما يتعلق باللقب العائلي والمهنة، والتأكيد على حقوق متساوية لكلا الزوجين في الملكية. وتنص اتفاقية سيداو على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع هذه المسائل.
المساواة في الميراث
وعلى سبيل المثال، لا تتمتع المرأة التونسية بالمساواة في الميراث، ويحق للإخوة، وأحيانا للأفراد الذكور الآخرين في العائلة، مثل أبناء العم، الحصول على نصيب أكبر في الميراث. ويعطي الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية للقضاء صلاحية منح الحضانة للأم أو الأب اعتمادًا على مصلحة الطفل، ولكنه يمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، دون وجود حكم مماثل يخص الآباء.
في هذه الأثناء، تُعتبر تونس واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأفريقي التي لم توقع، ناهيك عن التصديق، على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) الذي ينص على حقوق إضافية للحقوق الواردة في اتفاقية سيداو. وطالبت هيومن رايتس ووتش تونس المصادقة على بروتوكول مابوتو والانضمام إليه لمواصلة ريادتها في المساواة بين الجنسين، وفق نص البيان.