أفادت “وات” أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث العنف بين قوات الامن ومتظاهرين يوم 9 افريل 2012 بشارع بورقيبة وسط العاصمة، استمعت الثلاثاء 10جويلية الجاري الى مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية صلاح الدين الضمبري حول القانون عدد4 المنظم للمظاهرات والتجمعات، وذلك في اطار سعي اللجنة الى فهم قواعد عمل قوات الامن ومرجعياتها، تمهيدا لاعمال تحقيق فعلية ستقوم بها لاحقا.
وأكد مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية في مداخلة أمام أعضاء اللجنة أن القانون عدد 4 ل24 جانفي 1969 الذي جاء ليعوض عدة أوامر علية تعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي، “يشكو من عدة نقائص سيتم تلافيها ضمن منظومة قانونية جديدة تعمل الوزارة حاليا على إعدادها طبقا للمعايير الدولية لحفظ الأمن العام واحترام حرية التعبير والتظاهر”.
وقال ان اتخاذ القرارات بشأن الترخيص في المظاهرات أو منعها هي “من صلاحيات وزير الداخلية، يتخذها بعد الاستماع الى خبراء أمنيين حول المشاكل والاخطار التي قد يتعرض لها الامن العام بناء على المعلومات التي يوفرها جهاز الاستعلامات” بحسب تاكيده.
وطرح أعضاء اللجنة اسئلة تتعلق بالأسس التي تستند اليها وزارة الداخلية في الترخيص للمظاهرات والتجمعات والتظاهرات المختلفة والطرق المعتمدة في اسداء الاوامر لقوات الامن وحول مسالة الزي المميز لاعوان الامن المكلفين بالتعامل مع المظاهرات وحول ضوابط استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف بشكل عام.
وقالت سامية عبو (كتلة المؤتمر) ان القانون عدد 4 المعمول به حتى الآن هو “مدخل لممارسة الاستبداد على الحريات ومن جانبها
استغربت النائبة فريدة لعبيدي (كتلة النهضة) رئيسة اللجنة التاسيسية للحقوق والحريات “حضور اشخاص بالزي المدني الى جانب قوات الامن وتعمد أعوان الامن خلال تفريق المظاهرات مطاردة شخصيات لا يمكن ان تهدد الامن العام مثل المحامين والحقوقيين” بحسب قولها.
وفي اجابته على تساؤلات النواب قال صلاح الدين الضمبري ان السلطات الامنية في مختلف بلدان العالم تتعامل مع التظاهرات الجماهيرية حالة بحالة وفق تقديرات حول انعكاسها على الامن العام وحقوق الاخرين غير المعنيين بها، مبينا ان القانون هو المحدد لأسلوب التعامل معها.
واكد، في هذا السياق، على أهمية ان يواكب القانون التونسي المستجدات الدولية في هذا المجال. (المصدر”وات”)