تونس- افريكان مانجر
قررت وزارتا الصحة والتجارة تحديد النسب القصوى للربح الخام على أسعار بعض المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا، وفق ما أورده قرار عن الوزارتين نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحدد القرار نسب الربح الخام القصوى بـ 42,9 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شرائها معادل أو دون 2,890 دينار “د“.
وبالنسبة للمستحضرات والمواد الصيدلية التي يترواح سعر شرائها بين 2,891 د و 7,754 د فقد تم ضبط نسبة هامش الربح الخام القصوى بـ 38,9 بالمائة.
وأقرت الوزارتان نسبة قصوى للربح الخام ب35,1 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شرائها بين 7,755 د و 23,974 د.
وتم ضمن القرار، تحديد نسبة 31,6 بالمائة من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يفوق ثمن شرائها 23,974 د.
وسيتمّ طبقا للفصل الأول من القرار، إلغاء أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية بالأحكام المذكورة آنفا.
المصدر (وات)