تونس-افريكان مانجر
أكّد لسعد الذّوادي الخبير الجبائي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من أحكام يعدّ إرهابا جبائيا على حدّ تعبيره، حيث تضمن أحكاما من شانها أن تعمّق عمليّة تخريب المؤسسات ونهب من قاموا بواجبهم الجبائي مقابل تحصين المتهربين ومخربي الاقتصاد والمؤسسة المواطنة على حدّ تعبيره.
وأضاف نفس المصدر أنّ هذا المشروع لم يتضمن إجراءات من شانها القطع مع التحيل الجبائي، بل تضمن على حدّ تعبيره أحكاما غير دستورية وتمييزية في مجال استرجاع فوائض الأداء من شانها تخريب الخزينة العامة وتمكين أولياء النعمة من ملا جيوبهم على حساب المؤسسات وكذلك تقنين الرشوة وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية عوض إصلاح آلية الخصم من المورد التي خربت سيولة المؤسسات وشلت مصالح المراقبة الجبائية الغارقة اليوم في معالجة مطالب استرجاع فوائض الاداء.
وقد حصن ذلك على حدّ تعبيره المتهربين من دفع الضريبة. من جهة أخرى، أوضح الخبير الجبائي أنّه كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة إلى 25 بالمائة وليس العكس، متسائلا عن سبب عدم تضمن مشروع قانون المالية أحكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي خاصة أن الآلاف من أصحاب المهن الحرة ينشطون دون رخص ؟
وفي سياق متّصل شدّد الذّوادي على ضرورة إحداث سجل وطني للمتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشأن داخل أمريكا وبريطانيا وكندا وجنوب إفريقيا وإحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 ورفع السر المهني دون قيد أو شرط مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة مع جعل الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة.
و أضاف محدّثنا أنّه بات من الضروري إحداث إدارة مختصة تعنى بالأجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فضيعا مثلما فعلت الجزائر ورفض الفواتير الصادرة عن أشخاص يباشرون أنشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني لمواجهة السوق الموازية , مع إيجاد إدارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة بالتدخل في الملفات الجبائية لأنها نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالأداء بمن يختاره عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الأشخاص المؤهلين قانونا.