تونس-افريكان مانجر
تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في مشروع قانون جديد قدمه عدد من نواب البرلمان يتعلق بتنظيك بضمانات القروض البنكية في تونس.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.
و ينص الفصل 2 على ان تخضع لأحكام هذا القانون كافة مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
و أوضح الفصل 3 مقاصد المصطلحات التي جاء بها النص القانوني، حيث يقصد بالضمانات الضمانات العينية والشخصية التي يقدمها المقترض أو الغير لفائدة البنك لضمان استخلاص القرض.
و يقصد بسقف الضمانات الحد الأقصى لقيمة الضمانات التي يمكن للبنك طلبها مقابل إسناد القرض.
أما الباب الثاني من مشروع القانون فتضمن سقف الضمانات، وقد نص الفصل الرابع على ان لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز %100 من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة، مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته، ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة. أما الفصل الخامس فأشار الى أنه في حالة تعدد الضمانات المقدمة، يجب ألا يتجاوز مجموع قيمتها السقف المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يحدد بمقتضى منشور نسب ضمانات أقل من السقف المذكور بالفصل 4 من هذا القانون حسب نوعية القروض وطبيعة النشاط الاقتصادي للمقترض ومدة القرض وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بمقضى الفصل السادس.
و في علاقة بالباب الثالث المتعلق بتقييم الضمانات فقد نصت فصوله على أن يتم تقييم الضمانات العينية من قبل خبراء مقبولين لدى المحاكم أو مسجلين لدى هيئة الخبراء العدليين أو وفق الإجراءات التي يحددها البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور.، الى جانب التزام البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها.
أما الفصل 9 فقد نص على أنه في حالة تقديم ضمانات عقارية، لا يمكن أن تتحمل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرمن أكثر من واحد بالمائة (1%) من قيمة القرض
و استنادا الى الباب الرابع الخاص بالرقابة والعقوبات، فان الفصل 10 نص على أن يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة تطبيق البنوك ومؤسسات القرض لأحكام هذا القانون، في حين جاء بالفصل 11 أنه : في صورة مخالفة أحكام هذا القانون، تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 172 إلى 178 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
أما الفصل 12 فمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون، من رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بإعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها إلى الحد القانوني.
و قد تضمن الباب الخامس و الأخير من مشروع القانون، أحكاما انتقالية وختامية شملت الفصل 13 الذي نص على ان تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
أما الفصل 14، فنص على أن يصدر البنك المركزي التونسي المناشير اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و جاء في الفصل 15 تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القانون و قد نص الفصل 16 على يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.





















