افريكان مانجر-وكالات
أقرت الإمارات عدة تعديلات قانونية، ألغت بها بعض العقوبات، أبرزها عقوبة شرب الكحول، وجرائم الشرف، والسماح بسكن غير المتزوجين معًا.
وبحسب الوكالة الإماراتية: “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسًا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو’الزاني معه” أو الاثنين معًا.
وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.
أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبًا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والأخوات.
وتهدف هذه التعديلات الرئاسية إلى “ترسيخ التزام الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة”، بحسب الوكالة الإماراتية.
وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معًا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.
كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.