أصدر مصرف الجزائر اليوم الأربعاء تعليمة تنص على السماح للمصارف بمنح قروض لشركات تمتلك فيها أسهما تبلغ 25 في المائة من .أرصدتها الخاصة
وجاءت تعليمات مصرف الجزائر لتوضيح إجراءات تنفيذ المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي صححت المادة 104 السابقة من قانون النقد .والقرض والتي ألغيت خلال مراجعتها سنة 2003
وتدرج هذه التعليمات إجراءات كفيلة بتجنب الإفراط المسجل في منح القروض من طرف أي مصرف لصالح شركة فرعية مما تسبب في الماضي في تصفية المؤسسات المالية المشبوهة على غرار مصرف الخليفة الذي تمت إدانته بإعتماد هذه الممارسات من خلال تمويل مشاريع للطيران .والهندسة المدنية
وباشر مصرف الجزائر من خلال إتخاذه لهذه الإجراءات في سد ثغرات المادة 107 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي لم تقدم تفاصيل كافية حول هذه المسألة حيث يمنع على أي مصرف كذلك منح قروض لمسيريه .ومالكي الأسهم ولزوجاتهم أو أزواجهم أو أفراد أسرهم