تونس- افريكان مانجر
صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي يتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وإجراءاته للمؤسسات.
ووفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأتباء، فقد حدد هذا الأمر الصادر يوم 8 جوان 2018، والمتكون من 15 فصلا، معايير إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وإجراءاته.
وتنقسم المعايير إلى جزئين، جزء أول يهم معايير الإشعار العامة وجزء ثان يتعلق بمعايير الإشعار الخاصة.
وعلى معنى الفصل 3 من الأمر ذاته، تعتبر معايير إشعار عامة تلك التي تنطبق على جميع الأطراف المحمول عليها واجب الإشعار والمنصوص عليها بالفصل 419 من المجلة التجارية. وتتوزع معايير الإشعار العامة على معايير مالية ومعايير اقتصادية.
وتعتبر معايير إشعار مالية كل المعايير التي لها علاقة بالتوازنات المالية للمؤسسة وتضم خصوصا خسارة ثلث رأس المال على معنى الفصل 418 من المجلة التجارية، والتراجع المستمر في القدرة على التمويل الذاتي والتراجع في رقم معاملات المؤسسة الذي يهدد استمرار نشاطها. كما تهم التأخير المتكرر في دفع الأجور والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسديد الديون بما في ذلك الديون الجبائية والبنكية وديون الحرفاء وعدم توازن الهيكلة المالية للمؤسسة وذلك بعدم كفاية الأموال الذاتية والخصوم غير الجارية لتغطية الأصول غير الجارية.
وتعتبر معايير اقتصادية ومرتبطة بنشاط المؤسسة (الفصل 5) الأحداث التي تطرأ على ذلك النشاط والتي لها علاقة بالمحيط الاقتصادي الذي تنشط به المؤسسة وتشمل خصوصا معايير استقالة إطارات وعمال لهم كفاءة عالية ولم يتم تعويضهم، وخسارة صفقات أو حرفاء أو مزودين لهم تأثير جوهري على نشاط المؤسسة، وفسخ أو عدم تجديد أحد العقود الجوهرية المرتبطة بنشاط المؤسسة بشكل يهدد تواصل ذلك النشاط، مع عدم القدرة على مواكبة تقدم تكنولوجي يستوجب القيام باستثمارات مكلفة وتأهيل نشاط المؤسسة