تونس-أفريكان مانجر
أكّد لسعد الذّوادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّه في اطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كان من المفروض التخفيض في نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد ان تم تخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة إلى 25 بالمائة وليس العكس.
وأوضح نفس المصدر أنّه كان من الضّروري أن يتضمن مشروع قانون المالية إحكاما ناجعة من شانها مكافحة التهرب الجبائي كحذف سقوط حق الدولة بمرور الزمن وحرمان المتهربين من دفع الضريبة من الانتفاع بالمرفق العمومي خاصة ان الآلاف من أصحاب المهن الحرة ينشطون دون رخص وإحداث سجل وطني للمتهربين من دفع الضريبة وممارسي الغش مثلما فعلت ذلك الجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009
بالإضافة إلى التشهير بالمتهربين من دفع الضريبة مثلما هو الشأن داخل أمريكا وبريطانيا وكندا وجنوب إفريقيا وإحداث وكيل جمهورية مالي يعنى بمكافحة التهرب الجبائي والجرائم المالية والفساد مثلما فعلت ذلك فرنسا في موفى سنة 2013 بمقتضى القانون عدد 1117 لسنة 2013 ورفع السر المهني دون قيد او شرط مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة.
وأضاف محدّثنا أنّه كان من الضّروري أيضا أن يجعل مشروع قانون المالية الواجب الجبائي شرطا من شروط المواطنة مع إيجاد الإدارة المختصة التي تعنى بالأجانب الذين يمارسون تحيلا جبائيا فظيعا مثلما فعلت الجزائر ورفض الفواتير الصادرة عن أشخاص يباشرون أنشطة اقتصادية ومهنية على وجه غير قانوني او عن أشخاص منتصبين بجنات ضريبية لمواجهة السوق الموازية والتحيل , مع وإبلاغ أمر السماسرة في الملفات الجبائية والمتحيلين والفاسدين للنيابة العمومية تطبيقا لإحكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية وعدم حصر تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير المالية دون سواه في خرق للمبادئ الإجرائية وإخراج المجلس الوطني للجباية من “غيبوبته” نتيجة فقدانه للاستقلالية على حدّ تعبيره وايجاد آلية لمراقبة اعمال المراقبين وايجاد آلية اخبار مثلما فعلت ذلك الولايات المتحدة الامريكية سنة 2007 لمكافحة التهرب الجبائي.
و طالب الخبير الجبائي في ذات السياق بايجاد ادارة تعنى بمكافحة الجريمة الجبائية مثلما فعلت ذلك الدول المتقدمة وتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المخالفة للقوانين المهنية والتي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية لأنها نصت على إمكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في خرق للقوانين المهنية وللدستور عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الأشخاص المؤهلين قانونا على حدّ تعبيره.