تونس-افريكان مانجر
اثار المرسوم المتعلق باقتطاع يوم عمل لفائدة خزينة الدولة ردود فعل مختلفة، حيث عبر عدد من المواطنين عن رفضهم لهذه المساهمة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة خاصة و ان عديد مواطن الشغل اصبحت مهددة بعد تواصل الحجر الصحي العام و الشلل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
كما تساءل البعض عن الفئات التي يشملها هذا القرار، و لعل المرسوم عدد 5 لسنة 2020 و المؤرخ في 14 افريل 2020، والصادر بالرائد الرسمي يوضح ذلك حيث جاء فيه:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
وجاء في الفصل الاول للمرسوم المذكور، تُحدث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
و استنادا للفصل الثاني، فان المساهمة الظرفية تحدد بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
الفئة المستثناة
ويستثنى من هذه المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها وكذلك أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
ووفق الفصل الثالث، فانه يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل السنوي الصافي أو الجراية السنوية الصافية التي تحتسب على أساسها المساهمة المذكورة الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
وينص الفصل الرابع، على انه لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.