تونس-افريكان مانجر
فرض قانون المالية لسنة 2023 تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية، ونص في فصله 62 أنه يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5 % على بيوعاتهم من هذه المنتجات.
وأورد قانون المالية أن هذه التسبقة تحتسب على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات على أن يتم التصريح بها ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد
يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سابعا فيما يلي نصه:
يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5 %على بيوعاتهم من هذه المنتجات.
وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من
المورد.
كما تنقّح الجملة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات كما يلي:
وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا وبالفصل 51 سابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها
الاستغلال من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأشخاص المعنيين بتوظيف التسبقات المذكورة.





















