تونس-افريكان مانجر
انطلقت اليوم الاثنين 13 مارس 2023، أعمال البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، بعد توقف تواصل على امتداد سنة و نصف، عقب اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء 25 جويلية 2021 عن تعليق عمله ليتم في 30مارس 2022 حله تماما.
وعلى خلاف البرلمانات السابقة لم يحضر الجلسة العامة الافتتاحية الرؤساء السابقين للبرلمان أو ايُ طرف حكومي و لا رئيس الجمهورية، حيث اقتصر الحصور على النواب المنتخبين الجدد و عددهم 154 نائبا، و اقتصرت التغطية الاعلامية على وسائل الاعلام الرسمية التلفزة الوطنية و وكالة تونس افريقيا للأنباء، فيما تم منع بقية وسائل الاعلام الاجنبية و المحلية.
وقد حدد دستور 2022 مهام و صلاحيات البرلمان الجديد في اطار القسم الاول من الباب الثالث من الدستور والذي يحمل عنوان “الوظيفة التشريعية “، من الفصل 56 الى الفصل 80.
ويتضمن هذا الباب في القسم الثاني صلاحيات “مجلس الجهات والاقاليم” وهو الغرفة التشريعية الثانية التي ارساها الدستور الجديد.
كما نصت الفصول الواردة في باب “الوظيفة التنفيذية” بالدستور على عدد من صلاحيات المجلس في علاقة بالحكومة.
و شهد النظام التونسي تحولا من نظام شبه برلماني الى نظام رئاسوي، وعلى مستوى البرلمان هناك تغييرات هيكلية ليصبح بغرفتين مجلس نواب الشعب و مجلس الجهات و الأقاليم.
وقد منح دستور 2014 عديد الصلاحيات لمجلس نواب الشعب و أعضاءه، حيث كان من ضمن صلاحياته تعيين رئيس الحكومة و اقالته و مساءلته، بينما أصبح منصب رئيس الحكومة بمقتضى دستور 2022، يُعين من قبل رئيس الجمهورية الذي يُنصب كذلك الوظائف العليا للدولة.
وانقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوّابه باقتراع مباشر لمدّة خمس سنوات و”المجلس الوطنيّ للجهات”، ويضمّ ممثّلين منتخبين عن كلّ الولايات.
كما لم يعد بإمكان مجلس نواب الشعب اثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، في حين دستور 2014 كان يسمح لنواب الشعب بعزل او اقالة رئيس الجمهورية في صورة الخرق الجسيم للدستور.
كما كان ضبط السياسات العامة للدولة و تطبيقها، بمقتضى دستور 2014، من مهام رئيس الحكومة و البرلمان يقوم بمساءلته عنها، الا أن دستور 2022، أصبحت هذه المسؤولية من مهام رئيس الدولة و تنفذها الحكومة و تحاسب عليها أمام البرلمان.
وتتحمل الحكومة المسؤولية السياسية أمام البرلمان في حين أن النظام الذي تعمل وفقه يضعه رئيس الدولة.
و استنادا للفصل 114 من الدستور، فانه لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نوّاب الشعب وبالمجلس الوطني للجـهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان. ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية، كما كان معمول به في دستور 2014.
و لمجلس نوّاب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
ومن أبرز الصلاحيات التي سُحبت من مجلس نواب الشعب حذف امكانية محاسبة رئيس الجمهورية –الفصل 88 من دستور2014-و فرض شروط في محاسبة الحكومة، حيث نص الفصل 115 من الدستور الحالي على أنه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
وفي صورة تكرار لائحة اللوم على الحكومة من قبل مجلس نواب الشعب، فانه بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
جدير بالذكر، فانه بحسب الفصل 60 من الدستور، فيتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية. و إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
يشار كذلك، الى أنه جاء في باب الوظيفة التشريعية في مشروع الدستور وفصله 62 على انه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.
وينص لفصل 68، على أنه لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر.