تونس-افريكان مانجر
تواصل اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المتدخلة في مشروع تنقيح قانون الشغل المعروض عليها.
في هذا السياق، استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والخبير في قانون الشغل حاتم قطران وعدد من المسؤولين بالاتحاد، حيث قدموا جملة من المقترحات التي تهدف لتحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار وضمان استقرار الشغل وحماية حقوق الأجراء، وفق تقديرهم.
وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية إقرار التعاقد لمدّة غير معيّنة كمبدأ أساسي في التشغيل، مع اعتبار العقود محددة المدّة استثناء تفرضه طبيعة العمل.
واعتبر المتدخلون أن هذا التوجه يُعدّ عودة إلى الأصل وتداركًا لاخلالات القانون الحالي، لكنّه يتطلب مراجعة بعض الأحكام، خاصة فيما يتعلّق بتسريح العمال لأسباب اقتصادية.
توسيع الاستثناءات وتحفيز التشغيل
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، دعا لاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، إلى توسيع قائمة الاستثناءات الواردة في الفصل 6-4 من المشروع عبر إضافة حالات جديدة، من بينها “الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة” بهدف تحفيز الاستثمار، وحالة ثانية تتعلّق بإمكانية تشغيل العاطلين المسجلين بمكاتب التشغيل بواسطة عقود محددة المدّة تترافق مع دورات تدريبية، وذلك لتشجيع تشغيل الشباب.
كما اقترحوا تحديد مدّة هذه العقود بسنتين كحد أقصى، بما في ذلك فترات التجديد.
وفي ما يخص بعض العبارات الواردة في نص المشروع، اقترح المتدخلون تعديل صياغة عبارة “زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال” وتعويضها بعبارة “زيادة غير عادية في حجم العمل” لما لها من دقّة وشمولية. كما طالبوا بإصدار أمر ترتيبي يوضّح المفاهيم الغامضة في النص، ويقدّم قائمة غير حصرية بالأعمال الموسمية أو التي لا يمكن فيها اعتماد عقود غير محددة المدة، تجنّبًا لاختلاف التأويلات عند التطبيق.
فترة التجربة
وبخصوص فترات التجربة، شدّد المتدخلون على ضرورة الإبقاء على المدد الحالية المعمول بها (6 أشهر لأعوان التنفيذ، 9 أشهر لأعوان التسيير، وسنة للإطارات)، معتبرين إياها من مكاسب المفاوضات الجماعية التي تتيح للمؤجّر فرصة تقييم الكفاءة المهنية. كما تمّ اقتراح تقليص مدّة الإعلام بإنهاء العقد خلال فترة التجربة أو ربطها بأقدمية العامل.
المناولة والعقوبات السجنية
وفيما يتعلّق بمسألة المناولة، أيد الاتحاد منع المتاجرة باليد العاملة، لكنه عبّر عن تحفظه إزاء العقوبات السجنية المنصوص عليها في المشروع، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبات مالية مشدّدة. كما طالب بتدقيق الفصل 30 من المشروع، خاصة ما يتعلق بمؤسسات الحراسة والتنظيف، للتفريق بين المناولة غير القانونية وإسداء الخدمات المشروعة.
كما دعا المتدخلون إلى تقنين العمل الوقتي استئناسًا بالتجارب المقارنة، مع التنصيص على جملة من الضمانات، أهمها استقرار العامل، وتحديد الحالات المبرّرة للجوء إلى هذا النوع من التشغيل، وضمان المساواة بين العمال الوقتيين وبقية أجراء المؤسسة.
كما ذكّر ممثلو الاتحاد بأهمية احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، لاسيما اتفاقية العمل الدولية عدد 181 الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة، معتبرين أن القانون الاجتماعي يندرج ضمن النظام العام ويُطبق بأثر فوري على العقود الجارية دون أن يشمل العقود السابقة المنفذة تحت القانون القديم.