تونس- أفريكان مانجير
اتهمت اليوم وزارة العدل موقع “نواة” الإعلامي المتخصص في التدوين، بالتلاعب بحكم قضائي نشره يوم 8 اكتوبر 2012 في تقرير عنونه “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني” وتزوير بعض فقراته، في وقت لوحت فيه وزارة العدل باحتمال ملاحقتها قضائيا موقع “نواة”.
ولم يتم التعليق على هذه التهمة الخطيرة من طرف مسؤولي التحرير في الموقع وتم الاكتفاء بالإشارة إلى أنه “الرجوع إلى الموضوع بأكثر تفاصيل”.
وجاء في رد لوزارة العدل نشره “نواة” اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 أن نسخة الحكم المنشورة مع المقال المذكور، تم التلاعب بها من خلال إضافة صفحة كاملة مفتعلة ليست جزءا من الحكم المعني ولا علاقة به، بحسب محرر الرد.
وكان موقع نواة نشر تقريرا جاء في عنوانه الرئيسي أن “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني” بتاريخ 8 اكتوبر 2012 وهو ما أثار لخبطة بخصوص زمنية هذا الحكم الذي تبين أنه يعود إلى تاريخ 3 فيفيري 2011 وليس 8 أكتوبر 2012، تاريخ نشر “نواة” لهذا الحكم، وما اعتبره بعض المراقبين الإعلاميين مغالطة للرأي العام التونسي بغض النظر عن مضمون هذا الحكم.
وتم نشر هذا التقرير على إثر قرار من وزير العدل على تفعيل المجلس الأعلى للقضاء للسنة القضائية 2012-2013، وما اعتبره قضاة غير قانوني واستمرار لسياسة النظام السابق في تعامله المزدوج مع السلك القضائي وعدم ارساء استقلاليته.
“تدليس خطير ومفضوح”
واتهمت وزارة العدل في ردها اليوم أن الحكم “صيغت فقراته بعناية لتبدو كأنها تتعلق بالمجلس المنتخب للمدة الحالية ثم حشرت قصدا داخل نسخة الحكم بأن عوضت صفحة أصلية هي الصفحة عدد (2) وهي عملية تدليس خطيرة ومفضوحة، بحسب ما جاء في الرد.
كما اتهمت وزارة العدل موقع “نواة” بتجاهل صفحة تعبر عن حيثيات المحكمة و تعليلها للقرار الصـــادر والاقتصار على المنطوق دون التعليل بشكل يجعل ما نشر من الحكم قاصرا عن إبراز موقف المحكمة الحقيقي و تعليله مداه” وفق ما جاء في نفس الرد.
تحذير وتهديد
وحذرت وزارة العدل في بيانها الذي تضمن هذا الرد “من خطورة هذه التلاعبات الخطيرة المتعمدة وهي من قبيل التدليس على الأحكام الذي يؤدي إلى الإضرار بقيمة الأحكام القضـــائية و ضرب مصداقية القضاء مما قد يكون موضوعا للتتبع الجزائي”.
وبينت الوزارة في ردها “أن القرار المقصود هو حكم المحكمة الإدارية عدد 17022 بتاريخ 03 فيفري 2011 الذي قضى بإلغاء المنشور الوزاري عدد 02/3/م المؤرخ في 28/2/2007 المتعلق بالتصريح بنتائج انتخابات الأعضاء النواب بالمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لسنوات 2007-2008-2009 ،” وأردف أن هذا “القرار لم يشمل نتائج الحركة القضائية كما لم يسلط على ما سمي بشرعية المجلس أو قانونيته”، مؤكدا على “أن حكم المحكمة الإدارية لم يتعرض لهذا الأمر إطلاقا ، بل اقتصر على التصريح بإلغاء منشور التصريح بنتائج انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2007”.
وفي ذات سياق التفاصيل التي وضحت من خلالها وزارة العدل موقفها، جاء في الرد “أن الطعن نفسه الذي على أساسه صدر الحكم عدد 17022 لم يطلب التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء أو بعدم قانونيته بل اقتصر على طلب التصريح ببطلان نتائج انتخابات الأعضاء النواب الصادرة طبقا للمنشور السابق الذكر و قد تم رفع القضية أمام المحكمة الإدارية بعد تقديم مذكرة إلى وزير العدل بتاريخ 15 مارس 2007 طلبت إلغاء نتائج الانتخابات و إعادة العملية الانتخابية لا غير”.
وأضاف محرر الرد أن “القضية لم تتعرض بأي ملاحظة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى صفاتهم كما أن من رفع الطعن لم يطلب أبدا التصريح بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإنه لم كذلك يطلب من القضاء اتخاذ أي قرار في خصوص الحركة القضائية في أي مرحلة زمني”.
وشددت وزارة العدل في ردها على أن كل ما يتعلق بانتخابات 2007 لا علاقة له بالمجلس المنتخب سنة 2010 الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2011 بعد الثورة دون أن يتم الطعن فيها من أي جهة وهو نفسه الذي أجرى الحركة القضائية لسنة 2012″ وفق ما جاء في الرد.