تونس- افريكان مانجر
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2021 الى مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لفائدة المؤسسات والأشخاص مع المحافظة على توازنات المالية العمومية مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضخ موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
ويتضمن مشروع قانون المالية، وفق ما اطلع عليه “افريكان مانجر”، علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الإدخار ودفع الاستثمار، ودعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا.
وقد أقر مشروع قانون الجديد جملة من الاجراءات الرامية الى دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين الاداء، حيث نصّ على ترشيد الامتيازات الجبائية والتقليص في المصاريف الجبائية وذلك من خلال ربط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة استثمار المداخيل او الأرباح في رأس مال الشركات او في الصناديق او في حسابات الادخار او في عقود التامين على الحياة وتكوين الاموال بما في ذلك التأمين التكافلي التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار بدفع الضريبة الدنيا في كل الحالات.
كما اقترح المشروع، توحيد مبلغ الضريبة الدنيا المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين المنتفعين بالامتيازات الجبائية عند طرح المداخيل والارباح المتأتية من الاستغلال او طرح المداخيل والارباح المعاد استثمارها في راس مال الشركات او في الصناديق او في حسابات الادخاراو في عقود التأمين على الحياة وتكوين الاموال التي تمنح الحق في الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار وذلك بتحديدها بـ 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات المحتسبة دون اعتبار الطرح بعنوان الامتيازات المذكورة.
كما حدد نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% والمنتفعة بطرح كلي أو جزئي للأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات أو الصناديق التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بـ30% من الربح الخاضع للضريبة قبل طرح الأرباح المعاد استثمارها.
واقترح مشروع قانون المالية الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على الخمور المعبئة في قوارير المدرجة بالعدد م 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والجعة المدرجة بالعدد 22.03 من تعريفة المعاليم الديوانية من 1.8د/لتر إلى 2.4د/لتر.
الى جانب الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المنتجات البترولية الواردة بالعددين م 27.10 و م 27.11 من تعريفة المعاليم الديوانية بنسبة 10 %مع الترفيع في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الغازوال العادي من 12.116 د / هل إلى 18 د/هل.
وإحداث معلوم على السكر بمبلغ 100 مليم على كل كيلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قبل الأشخاص المرخص لهم في ذلك بهدف تعزيز موارد ميزانية الدولة.
كما نص المشروع على مزيد إحكام استخلاص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بتطبيق نفس القواعد المعمول بها في مادة األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع وضبط بعض الإعفاءات في صورة استعمال الغاز الطبيعي والكهرباء كمواد أولية.