تونس – أفريكان ماناجر
جاء في الفصل 55 من مشروع قانون المالية: “تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية عبارة “الخدمات” قبل عبارة “الرخص والشهادات التالية”:
– تضاف الى قائمة الشهادات والرخص المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الخدمات والرخص التالية:
– التعريف بالامضاء على العقود الناقلة للملكية او لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل.
– التعريف بالامضاء على الرهون العقارية.
– التعريف بالامضاء على عقود كراء او استغلال العقارات.
– رخصة هدم عقار” .
و تضمنت مجلة الجباية المحلية أحكاما تقضي بضرورة الاستظهار بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية وذلك للحصول على رخصة البناء او التسييج ورخصة تغيير صبغة عقار من محل معدّ للسكن الى محل تجاري او مهني وقرار مصادقة على عمليات تقسيم أو شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل او شهادة المسكن الرئيسي او محضر معاينة تطابق الاشغال او رخصة اشغال بناية.
و يقترح الفصل الجديد توسيع قائمة الخدمات والشهادات والرخص التي تمنحها الجماعات المحلية التي لها علاقة بالعقارات والتي يتم ربط الحصول عليها بالاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية او المعلوم على الاراضي غير المبنية.
ويعتبر مختصون أن هذا الاجراء من شأنه أن يعرقل عملية احداث المؤسسات ، وقدّروا أن الأنشطة التجارية والصناعة والخدمات سوف تتأثر بهذا الأجراء ، واقترحوا أن تستثنى المؤسسات من أحكام هذا الفصل لأنها ستؤدّي الى عرقلة كل العمليات الادرية التي تتطلبها أنشطة المؤسسة .