عرف التّعديل الجديد حول نسب خطايا التّأخير الواردة في القانون المتعلّق بتنظيم أنظمة النّظام الإجتماعي، المرحلة التّنظيميّة الأخيرة قبل دخوله حيز التّنفيذ، بختمه يوم أمس الثلاثاء من طرف رئيس الدّولة ليكون التّعديل الأوّل الخاصّ بهذا الجزء من القانون منذ 1960
ويتمثّل هذا التّعديل في إقرار إجراء جديد على مستوى خطايا تأخير دفع مساهمات الأعراف، للصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي وهو إجراء رئاسي أذن به رئيس الدّولة في 13 أفريل المنقضي بمناسبة اليوم الوطني للمؤسّسة والمتمثّل في التّخفيض في نسب خطايا التّأخير الموظّفة بعنوان المساهمة في الصّناديق الاجتماعيّة مع التّمييز بين المؤسّسات التي تقوم بتقديم الإعلامات بالأجور دون التّمكّن من دفع مساهمتها في الضّمان الإجتماعي والمؤسّسات التي لا تقوم بتقديم التّصاريح.
ويتعلّق القانون الجديد بضبط نسبة خطيّة تأخير عن كلّ اشتراك أو جزء من اشتراك لم يقع خلاصه في الآجال تساوي 1 بالمائة من مبلغ الإشتراكات المستوجبة عن كلّ تأخير أو جزء منه في صورة تولّي صاحب المؤسّسة الإعلام بالأجورالمدفوعة بصفة تلقائيّة.
في المقابل ومن منطلق التّفريق بين المؤجّرين والتّمييز بين الذين يقومون بإيداع التّصاريح بصفة تلقائيّة وبين الأعراف الذين لا يتولّون القيام بذلك، ينصّ التّنقيح الجديد على توظيف خطيّة تأخير عن كلّ شهر تأخير أو جزء منه تساوي 1.5 بالمائة من مبلغ الإشتراكات المستوجبة وذلك في صورة عدم اعلام المؤجّر بكامل الأجور المدفوعة في تاريخ حلوله لتنقسم هذه الخطيّة بين 1 بالمائة بعنوان عدم خلاص الإشتراكات و0.5 بالمائة بعنوان عدم الإعلام.
يذكر أنّ التّشريع الخاصّ بتنظيم أنظمة الضّمان الإجتماعي الذي يعود الى العام 1960، رتّب دون تمييز خطايا عدم الإستخلاص في الآجال بالقطاع الخاصّ طبقا لنسب معيّنة تتمثّل في 3 بالألف عن كلّ كلّ يوم تاخير طيلة التّسعين يوما الأولى و0.5 بالألف عن كلّ يوم تأخير ابتداء من اليوم الواحد والتّسعين وهو ما يعادل 9 بالمائة شهريّا و27 بالمائة خلال 3 أشهر و40.5 بالمائة سنويّا.
ويتمثّل الإجراء التّعديلي الثّاني في فتح امكانيّة دفع هذه المساهمات المستوجبة شهريّا عوضا عن ثلاث أشهر كما هو معمول به حاليّا.