تونس-أفريكان مانجر
تمت المصادقة خلال الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي ليلة امس الخميس 09 جانفي 2014 على الفصل 47 من مشروع الدستور المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة وعلى الفصل 48 المتعلق بالضوابط القانونية للحقوق والحريات.
وفيما يلي نصا الفصلين:
الفصل 47
تحمي الدولة الاشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز لكل مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة اعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ذلك.
الفصل 48
يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق الحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الاداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك لا يجوز من أي تعديل ان ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.