تونس-افريكان مانجر
صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين 13 جانفي 2014 على الفصلين 92 و93 من ي باب السلطة التنفيذية من مشروع الدستور و المتعلقين بمجلس الوزراء وبالأوامر والقرارات الترتيبية لرئيس الحكومة و فيما يلي مضمون الفصلين:
الفصل 92:
رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.
ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.
يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.
الفصل 93:
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.
يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.
يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.