تونس-افريكان مانجر
نص الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2023، على أنه بصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، يخول للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا الترفيع خلال سنة 2023 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 50 %من رقم معاملاتها للتصدير المحّقق خلال سنة 2019 .
وتخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع
البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
غير أّنه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة
عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:
– عندما يكون المنتوج المحول خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه.
– عندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
كما تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات
المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.