تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم ثلاثة فصول ، تطرق الفصل الأول منها على غرض هذا التفويض في إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وهو غرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
وكان مكتب البرلمان قد احال يوم امس الاربعاء مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة، مع طلب استعجال النظر
ووفق ما ورد على موقع منظمة « البوصلة » التي نشرت نص القانون تضمن الفصل الأول المجالات التي يقتصر التفويض عليها وهي المجالات التالية:
– إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
– الالتزامات المدنية والتجارية
– الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
– العفو العام
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
– القروض والتعهدات المالية للدولة
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
– قوانين المالية
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
– الموافقة على المعاهدات
– تنظيم العدالة والقضاء
– الحريات وحقوق الانسان
– الواجبات الأساسية للمواطنة
كما جاء في الفصل الثاني ان المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون تعرض حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب
و يدخل هذا القانون وفق الفصل الثالث حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وينص الفصل 70 من الدستور في مطته الثانية على أنه “يمكن لمجلس نواب الشعب، بثلاثة أخماس أعضائه، أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معيّن إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس النيابي”.
كما نص هذا الفصل على استثناء القانون الانتخابي من مجال المراسيم.
ويصادق البرلمان أولا على مشروع القانون باغلبية معززة اي 131 صوتا وإذا تمت المصادقة تصدر المراسيم حسب قانون التفويض وعند انتهاء مدة الشهرين تعرض المراسيم على مصادقة المجلس وفق ما نص عليه الفصل 70.
المصدر (وات)