تونس- افريكان مانجر
أفادت رئاسة الحكومة أنّ عدم إصدارها لأمر تسخير قبل أسبوع، كان بهدف السعي للوصول إلى حلّ قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، مُؤكدة أنّها احترمت الآجال القانونية لإصدار الامر قبل يوم الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنّ التسخير هو آلية نصت عليها مجلة الشغل منذ صدورها وهي آلية تستعملها أجهزة الدولة من أجل انتقاء مجموعة من العملة والأعوان والإطارات قصد مواصلة تأدية الخدمات العاجلة وذلك خلال أيام الاضراب، ارتأت الحكومة للجوء لهذا الاجراء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وهو الفصل 389 من مجلة الشغل والذي بمقتضاه لم يحدد اجل لإصدار أمر التسخير بل أكثر من ذلك من ذلك نصّ في الفصل 389 منه بإمكانية تسخير مؤسسة أي كانت او عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب او صدّ او شرع فيه وكان من شانه ان يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
كما نصّ الفصل 107 من المجلة الجنائية أنّ أمر التسخير يصدر قبل يوم او يومين من موعد الاضراب المعلن عنه، وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره.
وووفقا لذات المصدر، فإنّه بالنسبة للقطاعات الحيوية التي يجب أن توفر الحدّ الأدنى من الخدمات الضرورية فهي مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة فالمشرع لم يحدّد مجالات القطاعات الحيوية نضيف الى ذلك الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي نصّ في الفصل 05 منه على ما يلي:
اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية، وهذا الامر دليل آخر على أن مجالات التسخير من صلوحيات أعضاء الحكومة كلّ حسب اختصاصه.
وبالاطلاع على القانون المقارن نلاحظ تطور موقف المجلس الدستوري بفرنسا حول القطاعات الحيوية، فمن القطاع الصحي سنة 1950 الى البريد والقباضات سنة 1980 الى قطاع النقل في أوائل التسعينات.
اما بالنسبة لموضوع الاعلام فانه يتمّ بطريقتين:إما اعلام بطريقة فردية عن طريق الضابطة العدلية أوالتبليغ عن طريق التعليق بالمؤسسة او وسائل الاعلام.
وأوضحت رئاسة الحكومة انه امام ترك المشرع طريقة التبليغ ترجع للسلطة التقديرية لأعضاء الحكومة وامام تشبث الحكومة بمواصلة المفاوضات 24 ساعة قبل تاريخ الاضراب حرصا منها للتوصل للاتفاق ومن جهة أخرى تشبثها لإحترام إجراءات التسخير فانها ارتأت طريقة الاعلام الجماعية.