تونس- افريكان مانجر
أوضح المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي أن امتياز استغلال المحروقات في تونس يمنح بعد الاكتشاف ويتم بناءً على قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم وفق ما يضبطه الفصل 48 من مجلة المحروقات وتستثنى من المرور على أنظار مجلس النواب.
وبين في تصريح لموزاييك أن اتفاقيات البحث والاستكشاف الموقعة بعد تفعيل دستور 2014 هي التي تمرر وجوبا على البرلمان استنادا على ما جاء في فصله الثالث مؤكدا أن نسبة 50% من المرابيح المتأتية من الامتياز ترجع إلى الدولة التونسية باعتبارها تصبح شريك بالنصف مع المستثمر في فترة الاستغلال.
وللإشارة فإن صدور 4 قرارات لتأسيس امتيازات استغلال المحروقات بالعدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2021 أثارت جدلا واسعا حيث اعتبر البعض أن هذا يجسد خرقا للقانون و”إمضاء لعقود تنقيب عن البترول تحت الحيط” مستندين في ذلك على ما جاء في الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن ” الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلّقة بها على اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة” غير أن مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة أكد أن مفعول هذا الفصل يسري على الاتفاقيات الموقعة بعد صدور الدستور وتستثنى الاتفاقيات السابقة من هذا القانون.