تونس-افريكان مانجر
قال وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية، في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك، “انه لا يمكن لرئيس الحكومة ممارسة التفويض الذي منحه إياه البرلمان لاصدار مراسيم إلا بعد نشر القانون بالرائد الرسمي و دخوله حيز التنفيذ اي بعد مرور سبعة أيام كاملة من تاريخ المصادقة على القانون وهي تمثل آجال الطعن في عدم دستوريته يتولي بعدها رئيس الدولة ختم القانون و الاذن بنشره في أجل اربعة أيام”.