صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 24 جويلية 2012 الأمر المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
و يهدف الأمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتم تنفيذ برنامج الانتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات تفتح لفائدة :
ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل .
ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مهنيا مؤجرا أو نشاطا مهنيا حرا دون مستوى شهائدهم .
واستثنى الأمر من المناظرات الخارجية بالملفات وبالاختبارات بعض الأصناف من الانتدابات المباشرة الأخرى :
– أولا: تلك التي يتم تخصيصها لفائدة عائلات شهداء وجرحى الثورة والتي تشمل فردا واحدا من أفراد كل عائلة من عائلات شهداء الثورة، و مصابي الثورة
– ثانيا : الانتدابات لفائدة المنتفعين بالعفو العام ،
– ثالثا :المنجزة سنويا لفائدة حاملي الإعاقة.
ولا تدخل ضمن البرنامج الاستثنائي الانتدابات المنجزة في القطاع العمومي والتي تعقب تكوينا خاصا أو مناظرات خاصة في المجالات العسكرية و الأمنية والديوانية والقضائية وأسلاك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات والأسلاك الموازية والمدرسين التكنولوجيين و أسلاك الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة والأسلاك شبه الطبية و أسلاك مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة و أسلاك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة والأسرة و السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية و خريجي مدارس التكوين المصادق عليها.
ونص الأمر على احداث لجنة مشتركة برئاسة الحكومة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتولى النظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام .
وفصّل الأمر مقاييس ترتيب المترشحين للانتداب بالنسبة لأفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب الأولوية
وأوكل الى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
و بالنسبة للانتفاع من البرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل أحدثت لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارته و وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى تحديد قوائم اسمية، موزعة حسب الولايات، للمعنيين على معنى الفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم الاسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بها لإتمام إجراءات الانتداب.
ويورد الأمر الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية العامة والخاصة .حيث يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل المترشحين من حاملي الشهادات العليا للمناظرات الخارجية، على أن لا تتجاوز سن المترشح 50 سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة.
ونص الأمر على أن تجرى المناظرات الخارجية للانتداب بالقطاع العمومي بالملفات وبالاختبارات للانتداب في القطاع العمومي في حدود 70 % كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الملفات و30 % كحد أقصى عن طريق الاختبارات.
ونص الأمر على أن تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود 70% كحد أدنى من الخطط المراد سدّ شغورها على مرحلتين :
مرحلة أولى : يتمّ ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر
وفي مرحلة ثانية : تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر لإجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات
ولا تجرى المناظرات الخارجية بالاختبارات في حدود%30 كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورها الا بعد التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين.