أفريكان مانجر- وكالات
قضت المحكمة « الأوروبية » لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2014 ، وبشكل نهائي بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي في عام 2010.
وعلّلت المحكمة إقرارها لهذا القانون ، أنه يهدف للحفاظ على ظروف “العيش المشترك” الذي أكدت أنه هدف مشروع بالنسبة للسلطات الفرنسيةالتي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع” ، مضيفة أنّ القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
يذكر أنّ هذا القرار النهائي الصادر عن المحكمة ، تم اتخاذه بعد النّظر في دعوى رفعتها شابة « فرنسية » تبلغ من العمر 24 عاما ناصرت من خلالها النقاب ، وطعنت من خلالها في القانون الذي كان قد دخل حيز التطبيق في فرنسا في أفريل 2011 ، والذي يمنع ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة مع تغريم كلّ مخالف بمبلغ قدره 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة ، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.