تونس-افريكان مانجر
تتجه تونس رسميا نحو تنقيح قانون مجلة الشغل، وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس خلال اشرافه على مجلس وزاري خصص للنظر مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، أنه تم النظر في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور، حسب نص البلاغ.
وأكد رئيس الجمهورية، أن العمل على هذا المشروع استمر لفترة طويلة، حيث تواصلت المناقشات حتى ساعات متأخرة من الليل، مشيراً إلى أنه تم النظر في ستة مشاريع قوانين أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية لهذا المشروع، الذي خضع لدراسة معمّقة وشاملة لكل التفاصيل والتداعيات المحتملة.
وينص الفصل 6-2 جديد من مشروع القانون على أنه يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة، و ينص الفصل 6-3 جديد على أنه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لاتتجاوز مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة و لنفس المدة.
ويمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وفي صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى و الثانية، فان إعادة التعاقد بين الطرفين يكون على أساس عقد غير معين المدة و دون فترة التجربة.
وينص الفصل 6-4 جديد على أنه يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب او توقف تنفيذ عقد شغلها أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى.
ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار اليها من هذا الفصل بنفس الحقوق و الامتيازات و الضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط.
أما في ما يتعلق بإلغاء العمل بمبدأ المناولة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة.
فانه ووفقًا لمقتضيات القانون الجديد، تمنع يُعتبر مناولة اليد العاملة.
و ينص الفصل 28 جديد على أن مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل تعد كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة و مؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجازة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.
اما الفصل29 جديد يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة و يضاعف مقدار الخطية اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.
كما يعاقب بخطية قدرها 10 آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطها في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة و في صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة المناولة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
وفي حوار سابق، لموقع أفريكان مانجر، أكد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، أن تنقيح مجلة الشغل سيشمل 3 محاور كبرى و هي موضوع المناولة و قانون الأمومة و الأبوة إلى جانب تنقيحات تتصل بالقطاع الفلاحي.
ولفت السماوي، إلى أن مجلة الشغل في تونس تم وضعها سنة 1966 و تم تنقيح بعض فصولها 3 مرات بطريقة متضاربة و ارتجالية، وفق تعبيره.
و أشار مُحدثنا، إلى أن هذا المصطلح لا وجود له في مجلة الشغل، وما تضمنته المجلة في هذا السياق الفصول 28 و 29 و30 والمتعلقة باليد العاملة الثانوية، مبرزا أنه خلال سنة 1996 تم إحداث تنقيح على مجلة الشغل أدخل مفهوم مرونة التشغيل وهو الفصل 6 وتحديدا الفقرة الرابعة، حيث مكن هذا الفصل من إدراج نوع جديد من العقود وهو عقد الشغل محدد المدة CDD.
وذّكر مصدرنا في ذات السياق، أن مجلة الشغل الحالية تزامن احداثها مع بناء الدولة الوطنية و احتكارها لأغلب الأنشطة الاقتصادية، ثم وبمرور الزمن توجهت الدولة نحو الليبرالية و قامت بتنقيح سنة 1996 و إدراج الفصل 6 الفقرة 4 وهو ما أدى إلى بروز شركات لم تحترم الحقوق الأساسية للعمال.
ولفت محدثنا إلى أن المشرع عندما أحدث الفصل المذكور كان هدفه مساعدة المؤسسات على تلبية حاجياتها بصفة استثنائية من أجل القيام بمهام غير قارة لا يمكن أن تتجاوز الـ 4 سنوات، إلا أنه وقع لاحقا استعمال هذا الفصل في غير أهدافه و نتيجة لضوابطه وقع تجزئة العقود وتسبب بالتالي في إحداث نمط جديد من الشركات استغلت اليد العاملة على غرار شركات المناولة.