تونس-افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19، حيث يسند الجواز لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.
كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.
وجاء في نص المرسوم، انه يسند جواز خصوصي للاشخاص للذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح.
ويضبط انموذج جواز التلقيح و خصائصه الفنية وشروط و كيفية اسناده بقرار مشترك من وزير الصحة و الوزير المكلف بتكنولوجيا الاتصال.
ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشات والمؤسسات العمومية، إضافة الدخول إلى المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.
كما يتعين الاستظهار بالجواز داخل الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، وداخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.
ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
الفضاءات المعنية
يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الأول من هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:
– المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
– المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،
– الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،
– السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.
– المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
– الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
وذكر المرسوم أنه يتعين على كل شخص تونسي الجنسية خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية.
كما يتعين على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة.
تضبط في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.
وتضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصة بالأشخاص المودعين بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.
يوم عطلة
ولفت المرسوم الرئاسي، إلى أن العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص بإمكانهم الانتفاع بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح.
وينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.
ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
عقوبات
يتولّى الأعوان المكلفون باستقبال أو بمراقبة دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.
وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم إثارة التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية في صورة الاعتداء على الأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمناسبة أدائهم لمهامهم.
ويتّخذ الوالي المختص ترابيا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها خمسة عشر (15 يوما).
وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة.
ووفق نص المرسوم، فان أحكام الفصول 2 و3 و6 تدخل حيز النفاذ بمرور شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتبقى أحكامه سارية المفعول لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ انقضاء أجل الشهرين المذكور أعلاه.