أورد الموقع الالكتروني “المصدر” أن مصادر متطابقة أكّدت أن لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي صادقت الإربعاء على اعتماد توصية حول مراجعة الفصل 3 الوارد في المرسوم عدد 106 لسنة 2011 الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمتعلق بسقوط جريمة التعذيب بعد مرور 15 سنة.
ومن المنتظر أن يقع إلغاء ما ورد بهذا الفصل وتعويضه بمبدا آخر وهو عدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن مثلما تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.
وبررت التوصية هذا المقترح بأنه لا مجال للتهرب من العقاب في جريمة التعذيب، واعتبر بعض النواب أن مرسوم أكتوبر 2011 صدر أساسا لحماية أصحاب النفوذ في نظامي بورقيبة وبن علي الذين تعلقت بهم قضايا تعذيب أو قد تثار ضدهم قضايا في هذا الخصوص .
ومعلوم أن مرسوم 22 أكتوبر 2011 قد نص في فصله 3 على انه “تضاف فقرة رابعة للفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي :تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جناية التعذيب بمرور خمسة عشر عاما . وتجري آجال سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم التعذيب التي ترتكب على طفل بداية من بلوغه سن الرشد”.
ولم يتعرض الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية في صيغته الأصلية إلى سقوط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن لكنه تعرض لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للجنايات بشكل عام وهي 10 سنوات.





















