تونس-افريكان مانجر
صدر الأمر الحكومي الخاص بشروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية العمومية بالعدد الثامن والثمانين للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 نوفمبر الجارى
وينص الأمر (عدد 1619 المؤرخ فى 30 أكتوبر 2015) المكوّن من 15 فصلا في بابه الرابع على أنّ تعاطي نشاط الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية يعرض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط على المخالف في صورة العود عقوبة العزل.
و جاء نص القانون المنظّم للدروس الخصوصية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية كالاتي:
أمر حكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التربية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة
لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015.
وعلى الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك أو الدعم والدروس الخصوصية، وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013.
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2496 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013.
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012.
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013.
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 520 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه.
الباب الثاني
دروس الدعم
الفصل 2 ـ يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية ـ وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ ـ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها.
الفصل 3 ـ يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم.
الفصل 4 ـ تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية.
الفصل 5 ـ تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية.
الباب الثالث
الدروس الخصوصية
الفصل 6 ـ تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية.
الفصل 7 ـ يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
الفصل 8 ـ تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر.
الفصل 9 ـ يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك. ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب. ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية. وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة.
الفصل 10 ـ تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين.
الفصل 11 ـ تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية. الباب الرابع المخالفات والعقوبات
الفصل 12 ـ علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأـحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
الفصل 13 ـ يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل. الباب الخامس
أحكام نهائية
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.