• إختيار اللغة
    • العربية
    • Français
    • English
الجمعة 5 يونيو 2026
17 °c
Tunis
13 ° الأحد
15 ° الأثنين
16 ° الثلاثاء
14 ° الأربعاء
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  أخبار عاجلة
الحبيب عبيد: الحشرات المنتشرة غير ضارة… موسم “الناموس” لم ينطلق بعد 5 يونيو 2026
القيروان تتصدّر إنتاج الحبوب المروية 5 يونيو 2026
خبير دولي: ‘الحريقة’ غنية بالبروتينات أكثر من السمك …ولها فوائد غذائية 5 يونيو 2026
تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها 5 يونيو 2026
إلى غاية 4 جوان 2026: تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل إلى 10،9 مليار دينار 5 يونيو 2026
التالى
السابق
الصفحة الرئيسية الاولى

وزارة العدل تنشر تفاصيل القانون 52 المتعلق بإستهلاك المخدرات

افريكان مانجربقلم افريكان مانجر
31 ديسمبر 2015
في الاولى, مقالات
0 0
0
الداخلية: حجز 7 كلغ من مُخدّر “الزطلة” داخل سيارة بالقصرين
0
عدد المشاركات
34
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر

تونس-افريكان مانجر

نشرت وزارة العدل اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015 بعض المعطيات الجديدة حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات مؤكدة أن  القانون المتعلق بالمخدرات والمنقح للقانون عدد 52 يعد خطوة تشريعية هامة تنتظرها شريحة هامة من الشباب التونسي ممن زلت به القدم ومن ورائهم عدد هام من عائلاتهم والذين ظلوا ينتظرون استجابة الحكومة الحالية لتنقيح هذا القانون أخذا بعين الاعتبار ما يمكن أن ينجر عنه من ضياع الشباب جراء دخول السجن ومرافقة المجرمين أثناء قضاء المدة السجنية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين.
وفي ما يلي المعطيات التي نشرتها وزارة العدل.

 التمييز بين فئة المستهلكين و فئة المروجين وغيرهم :
• فئة المروّجين
يميز مشروع القانون بشكل واضح بين المستهلك والمروّج، إذ على خلاف مبدأ التدرج ومنح السلطة التقديرية للقاضي إزاء المستهلك فإن المشرع حرص على تشديد العقوبة والمحافظة على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا للحدود الوطنية.
كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتي تشكّل خطرا على النظام العام الاجتماعي والاقتصادي، فأقر جملة من العقوبات المشددة:
– يعاقب بالسجن من عامين إلى ستة أعوام كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا.
ويستوجب نفس العقوبات كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية أو في مشروبات أو في أي مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك.وتضاعف العقوبات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة دون علم المستهلك.
– يعاقب كل مالك لأرض أو حائز أو مستغل بأي عنوان كان لم يتول من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة التي زرعت من طرف الغير أو نبتت بصورة طبيعية بعد علمه أنها مخدرة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية تحتسب بمقدار مائة دينار عن كل نبتة
. – يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج. – كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من تعمد تسليم وصفة طبية تحتوي على إحدى المواد التي تستعمل كبديل لمادة مخدرة بنية الاتجار فيها. – يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في خزن أو إخفاء أو تصنيع أو ترويج أو تعاطي المخدرات بمقابل أو دون مقابل . ويشار إلى ان مشروع القانون نص على عقوبات مشددة جدا على الموردين والجماعات الإجرامية المنظمة في المجال إذ : – يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادة مخدرة بنية الاتجار فيها .
– كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من انضم أو انخرط أو شارك، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها و لو دون مقابل لارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. – يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار لمكوني و مديري الجماعات الإجرامية المنظمة.
• فئة المستهلكين
أما بالنسبة إلى المستهلكين فقد أكد المشرع على مبدأ التدرج في العقوبة انطلاقا مما هو قائم في عديد الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية و التي تكرس الوقاية قبل الزجر وتشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي وتحثّ على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات، ومن ثمة فقد اقتضى الأمر اعتماد تمشي جديد يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل (Traitement de substitution) والتغطية الاجتماعية.
كما تم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية وقائية أو علاجية عمومية أو خاصة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وبخصوص العقوبات بالنسبة للمستهلكين فقد تنزلت في فصول مشروع القانون الجديد على النحو التالي :
1- لا يقع تتبع أو محاكمة من تورط لأول مرة في استهلاك مادة مخدرة في صورة موافقته على الخضوع للعلاج أو وضعه تحت المراقبة الطبية .
2- يعاقب بخطية من ألف دينار إلى ألفي دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي أو وضعه تحت المراقبة الطبية بمؤسسة صحية.
3- يعاقب بخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي مرة ثانية في غير الحالات المسموح بها قانونا.
هذا وقد أدرج مشروع القانون العقوبة السجنية لمستهلك المخدرات في المرة الثالثة حيث ينص على : 4- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من كرر استهلاك مادة مخدرة أو مسكها لغاية الاستهلاك الشخصي.
و يمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (العقوبات البديلة).
5- يعاقب بخطية قدرها من ألف إلى ألفي دينار كل من تردد على مكان أعد و هيئ لتعاطي المخدرات و يجرى فيه تعاطيها مع علمه بذلك.ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع وأخوة من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.
6- يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام واحد وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يرفض الخضوع لعملية أخذ عيّنات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة.
كما نص مشروع القانون في فصله التاسع والثلاثين على إمكانية أن تقضي المحكمة المختصة إلى جانب العقوبات الأصلية ببعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجزائية على غرار سحب رخصة السياقة أو تعليق الحصول عليها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ صيرورة الحكم باتا .
هذا و يجدر التأكيد أن الفصل 84 من مشروع القانون تضمن تنصيصا على الأثر المباشر لأحكام هذا القانون الجديد بالنسبة للقضايا الجارية من أجل استهلاك مادة مخدرة أو لغاية الاستهلاك الشخصي ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
2/ التدابير الوقائية والعلاجية وفي إطار التدابير الوقائية أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في:
– إحداث لجنة وطنية للتعهّد والإحاطة بمستهلكي المخدرات لدى وزارة الصحة ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بكل ولاية تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي و تسهر على تنفيذ النظام العلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة.
– إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية “المرصد التونسي لمكافحة المخدرات والإدمان” يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة ويكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات من كافة الجهات المعنية المتعلقة بالوقاية من المخدرات وعلاج مستهلكيها ومكافحة استعمالها غير المشروع وإحصائها وتحليلها لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة له و ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية و التحسيس من خطورة استهلاكها.
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات إلا أنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج سواء قبل اكتشاف الجريمة أو إثرها، فقبل اكتشاف الجريمة يمكن لكل شخص استهلك مادة مخدرة أن يتقدم تلقائيا الى مؤسسة صحية عمومية او خاصة مرخص لها للعلاج دون ان يترتب عن ذلك تتبعات عدلية و يمارس هذا الحق في عدد غير محدد من المرات. أما بعد اكتشاف الجريمة فإن طلب العلاج يؤثر على مآل الدعوى الجزائية في المناسبة الأولى فقط إذ يسمح إنهاء البرنامج العلاجي من إيقاف التتبعات أو المحاكمة.
و لا يمنع تمتع الشخص بهذا الاجراء من طلب العلاج تلقائيا في مرات أخرى لكن دون أن يكون للعلاج تاثير على الدعوى الجزائية.
وفي الحالتين مكّن المشروع الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام العلاجي من وصف أدوية تستعمل كبديل خلال مدة العلاج بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية بناء على رأي اللجنة الجهوية.
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سلما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة وعقوبات خفيفة من صنف الخطايا في المرة الأولى والثانية كما أقر تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثرها.
لكن حتى في هذه الصورة لم يقص المشرع إمكانية التخفيف من العقاب باعتماد الفصل 53 من المجلة الجزائية بل إنه مكن أيضا من إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية في صورة الحكم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. كما تم تمكين الأطفال الجانحين في قضايا استهلاك المخدرات والمسك لغاية الاستهلاك من آليات العلاج الطبي أو الاجتماعي أو النفسي للتخلص من الإدمان والتبعية مع تمكين قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال بالاكتفاء بآليات العلاج دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل وفقا للمصلحة الفضلى للطفل.

0
عدد المشاركات
34
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر
المنشور السابق

الإرهاب وجائزة نوبل للسلام ومنح الثقة لحكومة الصيد: أبرز أحداث التي مرت بها تونس سنة 2015 (صور)

المنشور القادم

الدول الأكثر خطورة لسنة 2016: تونس تغيب عن اللائحة وأوروبا ستشهد اضطرابات سياسية

ذات صلةالمشاركات

تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها
الاولى

تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها

5 يونيو 2026
إنجاز محطة “الحسيان” لضخ المياه المعاد تدويرها لري مشروع تونس باي بالكامل باستثمار إجمالي 3،3 مليون دينار
الاولى

إنجاز محطة “الحسيان” لضخ المياه المعاد تدويرها لري مشروع تونس باي بالكامل باستثمار إجمالي 3،3 مليون دينار

5 يونيو 2026
المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي
الاولى

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026
كونكت: مجلة الصرف الجديدة مطالبة بدعم الاستثمار وتكريس حرية إدارة الاستثمارات
الاولى

كونكت: مجلة الصرف الجديدة مطالبة بدعم الاستثمار وتكريس حرية إدارة الاستثمارات

3 يونيو 2026
مستشار جبائي: “ضبابية متواصلة في تطبيق قانون الفاتورة الالكترونية…والعقوبات مازالت قائمة”
الاولى

مستشار جبائي: “ضبابية متواصلة في تطبيق قانون الفاتورة الالكترونية…والعقوبات مازالت قائمة”

2 يونيو 2026
بكالوريا 2026: أكثر من 162 ألف مترشح… 62 % منهم إناث
الاولى

بكالوريا 2026: أكثر من 162 ألف مترشح… 62 % منهم إناث

1 يونيو 2026

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شبكات اجتماعية

  • 5.1k Followers
  • 480.852 Subscribers
  • الشائع
  • تعليقات
  • الأحدث
عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

26 أكتوبر 2021
وزارة التربية تنشر القائمة الكاملة لمطالب نقابة التعليم الثانوي (وثيقة)

وزارة التربية تُوضح بخصوص تمتيع التلاميذ بعطلة ب4 أيام

12 أكتوبر 2021
أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

10 أغسطس 2022
بداية 15 نوفمبر: المخابز تقرّر إيقاف نشاطها

وزارة التجارة تُصدر بلاغا بخصوص أسعار الخبز

22 ديسمبر 2021
الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

2
300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

2
تونس- ارتفاع نسبة التضخم إلى 7,6 % في مارس 2018

بعد فنزويلا: لبنان الثاني عالميا وسوريا الرابعة بحجم التضخم

2
الاتحاد الأوروبي يرفع تدريجيا اجراءات تقييد السفر على التونسيين

اوروبا تفتح أبوابها للسياح بهذه الشروط

2
إنشاء محطة تطهير بيولوجية باعتماد النباتات بسجن برج العامري تحت الدرس

الحبيب عبيد: الحشرات المنتشرة غير ضارة… موسم “الناموس” لم ينطلق بعد

5 يونيو 2026
الكاف: فتح مركزين فرعيين لتجميع صابة الحبوب

القيروان تتصدّر إنتاج الحبوب المروية

5 يونيو 2026
ظهر على السواحل التونسية: أيّ خطورة يخبّئها رجل الحرب البرتغالي”Physalia physalis” ؟

خبير دولي: ‘الحريقة’ غنية بالبروتينات أكثر من السمك …ولها فوائد غذائية

5 يونيو 2026
تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها

تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها

5 يونيو 2026

اخر الاخبار

إنشاء محطة تطهير بيولوجية باعتماد النباتات بسجن برج العامري تحت الدرس

الحبيب عبيد: الحشرات المنتشرة غير ضارة… موسم “الناموس” لم ينطلق بعد

5 يونيو 2026
الكاف: فتح مركزين فرعيين لتجميع صابة الحبوب

القيروان تتصدّر إنتاج الحبوب المروية

5 يونيو 2026
ظهر على السواحل التونسية: أيّ خطورة يخبّئها رجل الحرب البرتغالي”Physalia physalis” ؟

خبير دولي: ‘الحريقة’ غنية بالبروتينات أكثر من السمك …ولها فوائد غذائية

5 يونيو 2026
تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها

تأكيد حكومي على استكمال المشاريع العمومية في الآجال المحددة…وهذه أبرزها

5 يونيو 2026
المنشور القادم
الدول الأكثر خطورة لسنة 2016: تونس تغيب عن اللائحة وأوروبا ستشهد اضطرابات سياسية

الدول الأكثر خطورة لسنة 2016: تونس تغيب عن اللائحة وأوروبا ستشهد اضطرابات سياسية

تونس :الترفيع في سعر “الشنقال” و”الصابو” وأسعار الوقوف بمآوي السيارات

تونس :الترفيع في سعر "الشنقال" و"الصابو" وأسعار الوقوف بمآوي السيارات

أفريكان مانجر

موقع متخصص في الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم ، و الأخبار المتعلقة بشتى المجالات الاخرى ...

شبكات اجتماعية

أقسام رئيسية

  • أخبار
  • أفريقيا
  • اقتصاد
  • الاولى
  • الصحافة المحلية
  • العالم
  • العالم العربي
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • حوارات
  • رياضة
  • سيارات
  • شركات
  • غير مصنفة
  • فيديو
  • مختارات
  • مقالات

اخر الاخبار

إنشاء محطة تطهير بيولوجية باعتماد النباتات بسجن برج العامري تحت الدرس

الحبيب عبيد: الحشرات المنتشرة غير ضارة… موسم “الناموس” لم ينطلق بعد

5 يونيو 2026
الكاف: فتح مركزين فرعيين لتجميع صابة الحبوب

القيروان تتصدّر إنتاج الحبوب المروية

5 يونيو 2026

African Manager by Experts Company

  • خصوصية
  • الإشهار على الموقع
  • الإتصال بنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الصفحة الرئيسية
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • ثقافة
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
  • الموقع باللغة الفرنسية
  • الموقع باللغة الانغليزية

African Manager by Experts Company