• إختيار اللغة
    • العربية
    • Français
    • English
الجمعة 5 يونيو 2026
17 °c
Tunis
13 ° الأحد
15 ° الأثنين
16 ° الثلاثاء
14 ° الأربعاء
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • ثقافة
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  أخبار عاجلة
تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026 4 يونيو 2026
تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي 4 يونيو 2026
البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة 4 يونيو 2026
مجمع المحاسبين: 30 جوان آخر أجل لتقديم المقترحات لمشروع قانون المالية 2027 4 يونيو 2026
نقل 100 مهاجر غير نظامي من العاصمة إلى مخيّم العامرة بصفاقس 4 يونيو 2026
التالى
السابق
الصفحة الرئيسية الاولى

مهام رئيس الجمهورية حسب دستور جانفي 2014

افريكان مانجربقلم افريكان مانجر
23 أكتوبر 2019
في الاولى, مقالات
0 0
0
مهام رئيس الجمهورية حسب دستور جانفي 2014
0
عدد المشاركات
21
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر

تونس- افريكان مانجر

ضبط دستور 27 جانفي 2014، مهام رئيس الجمهورية التونسية، والتي تتمثل في ما يلي:

الفصل 72 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

الفصل 77 يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولّى:

– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

– رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

– القيادة العليا للقوات المسلحة.

– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، – اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.

– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

– إسناد الأوسمة.

– العفو الخاص.

الفصل 78 يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

– تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفائه.

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.

وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.

وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 79 لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

الفصل 80 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

الفصل 81 يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1.انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،

2.انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

3.انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة.

4.مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

5.صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.

باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ: 1.انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

2.صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.

وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية، وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية.

الفصل 82 لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 83 لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 99 لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

الفصل 100 عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر.

وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

 

 

0
عدد المشاركات
21
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر
المنشور السابق

العزابي: “موقعنا الطبيعي المعارضة و لن نطلب اي حقيبة وزارية”

المنشور القادم

المنجي الحامدي: “من حق رئيس الجمهورية التدخل في الشان العام”

ذات صلةالمشاركات

المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي
الاولى

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026
كونكت: مجلة الصرف الجديدة مطالبة بدعم الاستثمار وتكريس حرية إدارة الاستثمارات
الاولى

كونكت: مجلة الصرف الجديدة مطالبة بدعم الاستثمار وتكريس حرية إدارة الاستثمارات

3 يونيو 2026
مستشار جبائي: “ضبابية متواصلة في تطبيق قانون الفاتورة الالكترونية…والعقوبات مازالت قائمة”
الاولى

مستشار جبائي: “ضبابية متواصلة في تطبيق قانون الفاتورة الالكترونية…والعقوبات مازالت قائمة”

2 يونيو 2026
بكالوريا 2026: أكثر من 162 ألف مترشح… 62 % منهم إناث
الاولى

بكالوريا 2026: أكثر من 162 ألف مترشح… 62 % منهم إناث

1 يونيو 2026
تونس تتجه للانتقال نحو الصناعة الذكيّة …والمؤسسات الصناعية التونسية قاطرة للتحول الرقمي
الاولى

تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية

27 مايو 2026
ارتفاع بـ4،4 مليار دينار خلال سنة واحدة: الأوراق النقدية المتداولة تبلغ 28،1 مليار دينار
الاولى

ارتفاع قياسي جديد لحجم النقد المتداول في تونس

25 مايو 2026

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شبكات اجتماعية

  • 5.1k Followers
  • 480.852 Subscribers
  • الشائع
  • تعليقات
  • الأحدث
عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

26 أكتوبر 2021
وزارة التربية تنشر القائمة الكاملة لمطالب نقابة التعليم الثانوي (وثيقة)

وزارة التربية تُوضح بخصوص تمتيع التلاميذ بعطلة ب4 أيام

12 أكتوبر 2021
أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

أغنى 20 رجل أعمال في تونس وأكبر المستثمرين في البورصة

10 أغسطس 2022
بداية 15 نوفمبر: المخابز تقرّر إيقاف نشاطها

وزارة التجارة تُصدر بلاغا بخصوص أسعار الخبز

22 ديسمبر 2021
الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

2
300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

2
تونس- ارتفاع نسبة التضخم إلى 7,6 % في مارس 2018

بعد فنزويلا: لبنان الثاني عالميا وسوريا الرابعة بحجم التضخم

2
الاتحاد الأوروبي يرفع تدريجيا اجراءات تقييد السفر على التونسيين

اوروبا تفتح أبوابها للسياح بهذه الشروط

2
ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026
المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026
الفيفا يعلن عن بيع 1.5 مليون تذكرة لكأس العالم للأندية

الفيفا : منع إدخال زجاجات المياه إلى ملاعب المونديال

4 يونيو 2026

اخر الاخبار

ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026
المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي

البنك المركزي: السياق الحالي يتسم بمستوى غير مسبوق للشكوك…و لابُد من مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة

4 يونيو 2026
الفيفا يعلن عن بيع 1.5 مليون تذكرة لكأس العالم للأندية

الفيفا : منع إدخال زجاجات المياه إلى ملاعب المونديال

4 يونيو 2026
المنشور القادم
المنجي الحامدي: “من حق رئيس الجمهورية التدخل في الشان العام”

المنجي الحامدي: "من حق رئيس الجمهورية التدخل في الشان العام"

قبلي: تجدد الاعتصام أمام مقر الشركات البترولية بمعتمدية الفوار

تعليق إضراب عملة الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط في البرمة

أفريكان مانجر

موقع متخصص في الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم ، و الأخبار المتعلقة بشتى المجالات الاخرى ...

شبكات اجتماعية

أقسام رئيسية

  • أخبار
  • أفريقيا
  • اقتصاد
  • الاولى
  • الصحافة المحلية
  • العالم
  • العالم العربي
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • حوارات
  • رياضة
  • سيارات
  • شركات
  • غير مصنفة
  • فيديو
  • مختارات
  • مقالات

اخر الاخبار

ارتفاع الواردات التونسية بأكثر من 105 % خلال 10 سنوات

تراجع عجز الحساب الجاري الى 2،7 مليار دينار موفى أفريل 2026

4 يونيو 2026
إيطاليا توافق على مشروع لمقاومة التغيرات المناخية بأسفل سد نبهانة

تونس تحتضن فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي

4 يونيو 2026

African Manager by Experts Company

  • خصوصية
  • الإشهار على الموقع
  • الإتصال بنا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الصفحة الرئيسية
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • ثقافة
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
  • الموقع باللغة الفرنسية
  • الموقع باللغة الانغليزية

African Manager by Experts Company