تونس-افريكان مانجر
انطلقت لجنة التشريع العام بالبرلمان، في النظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلّة التجارية الذي طُلب استعجال النظر فيه من قبل رئيس الجمعورية قيس سعيد.
وبحسب مشروع القانون المنشورعلى الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، فان العقوبة السجنية ستبقى قائمة، حيث يقترح المشروع المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او من باقي قيمته في 5 حالات مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها.
وتتعلّق هذه الحالات بحسب مشروع التنقيح، “كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه او على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية”.
وتتمثل الحالة الثانية في كل “من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية”.
وتتعلّق الحالة الثالثة بـ”كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك”.
وتتناول الحالة الرابعة “كل من تسلم شيكا على وجه الضمان” في حين اهتمت الحالة الخامسة بـ”كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته”.
كما يُجرم القانون، تسليم الشيك على وجه الضمان بهدف الحد من الممارسات غير المطابقة للقانون و و المضرة بالاستقرار المالي
بحسب ذات المصدر، فيقترح مشروع القانون إمكانية استبدال المحكمة للعقوبة السجنية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة وذلك حسب ظروف الفعل و نقاوة السوابق العدلية للمتهم ويتم قضاء عقوبة العمل بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية أو الاسعافية طبقا لأحكام الفصل 17 من المجلة الجزائية.
كما يقترح المشروع إمكانية ضم العقوبة السجنية المحكوم بها اذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفي الساحب وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها وذلك لتفادي تجاوز العقوبة السجنية معدل الحياة المعقولة للشخص.
ومن ضمن المقترحات الأخرى، إمكانية مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها وضم بعضها بعض في صورة صدور أحكام باتة ولو كانت صادرة من محاكم مختلفة، وفق نص المشروع.
وتضمن مشروع القانون، مقترح ينص على امكانية إقرار التسوية بعد صدور الحكم و إيقاف تنفيذ العقوبة السجنية اما بخلاص كامل الشيك او باقي قيمته دون لزوم خلاص الخطية و الفوائض و المصاريف و يترتب عن التسوية إيقاف العقوبة السجنية.
كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على “اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية” أو “على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه”.
جدير بالذكر، فان مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملائمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، على غرار إتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.





















