توتس-أفريكان مانجر
أكدت المديرة العامة لأملاك الأجانب بوزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية ألفة بن ابراهيم ، في حوار لافريكان مانجر التفويت في حوالي 3570 عقارا على ملك الاجانب من جملة 7645عقارا .
و كشفت بن ابراهيم عن وضعهم لخطة عمل تهدف الى التسريع في نسق التفويت في العقارات المتبقية من خلال ضبط الاجراءات وترتيبها حسب رزنامة محددة في الزمن مع تحديد أجل لكل مرحلة من مراحل البيع وحصر أجل البيع .
و أشارت محدثتنا في هذا السياق ، الى تحديد أجل أقصاه عامين لتسوية وضعية العقار من تاريخ التنبيه على الشاغل لتكوين ملف التفويت وذلك عبر التفويت فيه لفائدة شاغله أو بيعه بالمزاد العلني.
وأوضحت أيضا بأن العقارات التي مازالت على ملك الدولة تمثل في جلها عقارات متداعية للسقوط أو عقارات مشتركة الملكية بين الدولة والغير وهي موضوع قضايا في القسمة.
و حول عدد أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة ، قالت بن ابراهيم بأنها تبلغ قبل سنة 1956 حوالي 12305 عقارا حيث تمت احالة ملكية حوالي 7645 عقارا يرجع بالملكية لفرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات الثنائية التونسية الفرنسية المبرمة سنة 1984،في حين بقي حوالي 4660 عقارا على ملك أجانب، البعض منها في تصرّف الوكلاء العقاريين (1200 عقارا) والبعض الاخر في تصرّف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (2900 عقارا)، مع وجود 560 عقارا في تصرّف المالكين الأجانب باعتبارهم من المقيمين.
وتتوزع العقارات الباقية على ملك الاجانب حسب الجنسية الى 56 % من حاملي الجنسية الفرنسية و 17 % من الايطاليين و 8 % من الجنسيات المختلفة و 17 % من الجنسيات الغير محددة.
و نوهت ذات المصدر بان أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة تتوزع قبل سنة 1956 على كامل التراب التونسي يوجد حوالي 2800 عقارا بجهة تونس الكبرى و 500 عقارا اخرا بولاية بنزرت و 180 عقارا بولاية نابل و 120 عقارا بولاية زغوان و 200 عقارا بالشمال الغربي و 360 عقارا بالوسط و 500 عقارا بالجنوب التونسي .
هذا و قد تم نقل ملكية العقارات الراجعة للفرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات المذكورة سواء عن طريق البيع الرضائي المباشر من المالكين الذين قبلوا العرض العمومي للشراء أو تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية العامة بالنسبة للعقارات التي لازم مالكوها الصمت تجاه العرض العمومي للشراء.
ويتم بحسب بن ابراهيم التفويت فيها لمتسوغيها او شاغليها من الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفويت وفقا لمقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 والمتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات التونسية الفرنسية، وذلك في إطار لجنة وطنية للتفويت محدثة بالأمر عدد 1522 المؤرخ سنة 1992 .
أما المالكون الذين رفضوا العرض العمومي للشراء فقد بقيت بحسب بن ابراهيم عقاراتهم على ملكهم ولم تنتقل ملكيتها للدولة التونسية ويتم التفويت فيها باتفاق مباشر وحر بين المالك والراغب في الشراء شرط احترام المالك للقوانين المنظمة لحق الأولوية في الشراء للمتسوغين والشاغلين عن حسن نية.
و شددت ذات المصدر على أن جميع العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 كانت تخضع مبدئيا إلى ترخيص الوالي الكائن بدائرته العقار ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أنه و في إطار تسوية وضعية أملاك الفرنسيين والإيطاليين بتونس فقد تم إعفاء هؤلاء المالكين من الترخيص المسبق عند بيعهم لعقاراتهم لفائدة مواطنين تونسيين .
و اضافت في هذا الصدد :” المُشرع التونسي تولى ضبط وتحديد الهياكل المخول لها قانونا التصرف في الأملاك التي أصبح مالكوها غير مقيمين بالجمهورية التونسية، وقد اشترط على كل مالك أجنبي غير مقيم أن يعهد بالتصرف في أملاكه إلى وكيل عقاري مرخص له، من وزارة التجارة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للتصرف في أملاك الأجانب وبخلافه فإنه يحق لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التصرف في هذه العقارات إما مباشرة أو عن طريق أي إدارة أو هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره للغرض.”
وقد تم اختيار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للتصرف في هذا الرصيد العقاري وذلك تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان.
و فيما يهم العقارات الفلاحية، فقد اكدت المسؤولة بوزارة أملاك الدولة بان القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية بتونس حجر على الأجانب ملكية الأراضي الفلاحية وبذلك تم تأميم العقارات ذات الصبغة الفلاحية بإحالة ملكيتها للدولة التونسية ما عدا الاجانب الذين تربطنا مع بلدانهم اتفاقيات استيطان، وذلك نظرا لأهمية هذا الرصيد العقاري في الاقتصاد الوطني باعتباره يرتبط ارتباطا مطلقا بمفهوم السيادة الوطنية والأمن الغذائي الوطني.