تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، برمّته، وذلك بـ121 صوتا بنعم، و04 احتفاظ، دون تسجيل أي رفض.
وفي توضيح لأبرز التغييرات التي جاء بها النص الجديد، أكد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، في تصريح لـموقع “أفريكان مانجر”، أن القانون يكرّس مبدأ الاستقرار المهني ويضمن أجرا عادلا للأجراء، معتبرا أنه يمثّل تحوّلا جوهريا في العلاقة الشغلية.
عقود الشغل: “غير محددة المدّة” القاعدة
وأوضح السماوي أن التعديل الأبرز يتمثل في جعل عقد الشغل غير محدد المدّة هو القاعدة، فيما يُعتبر عقد الشغل محدد المدّة استثناءً يُسمح به فقط في ثلاث حالات، أولها الزيادة الظرفية في حجم النشاط التب تتطلب انتداب عمال إضافيين، شريطة التنصيص على الأسباب في العقد.
و ثانيا تعويض موظف أو عامل متغيب على غرار عطلة أمومة أو أسباب مشابهة، و من الضروري أن يذكر المشغل الأسباب في العقد، و ثالثا، الأعمال الموسمية مثل النشاط الفلاحي أو السياحي المرتبط بمواسم محددة.
منع المناولة
وفي ما يتعلق بالمناولة، أوضح الخبير أن القانون يمنع الاتجار باليد العاملة والمناولة في صيغتها القديمة التي توسعت بشكل مفرط منذ تنقيح 1996.
وبيّن أن النص الجديد فرّق بوضوح بين المناولة وبين عقود إسداء الخدمات، حيث يمكن للمؤسسات إبرام عقود خدمات مع شركات مختصة فقط إذا كانت الخدمة خارج نشاط المؤسسة الأصلي، مثل مؤسسة بنكية بحاجة إلى خدمات بناء، بشرط أن يظل العامل تحت إشراف الشركة المقدّمة للخدمة.
وأضاف أن نشاط شركات الخدمات مؤطر ضمن 54 اتفاقية قطاعية مشتركة، وهو ما يضبط شروط التشغيل ويمنع التحايل عبر المناولة.
مصير عمال المناولة الحاليين
وفي ما يخصّ وضعية الأعوان العاملين حاليا في إطار المناولة، أكد السماوي أن القانون ينصّ على ترسيمهم في المؤسسات المستفيدة، شرط أن تكون العلاقة الشغلية مستمرة ولم تنقطع لأكثر من سنة.
كما يشمل الترسيم الأعوان العاملين بصفة دائمة في الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويُحتسب تاريخ الأقدمية منذ بداية عملهم في إطار المناولة، على أن يبدأ الترسيم بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ بعد ختمه ونشره في الرائد الرسمي.
وأوضح أن “أغلب العاملين في المناولة اليوم يشتغلون في الحراسة والتنظيف، والقانون نصّ صراحة على أن هذا النشاط يعدّ مناولة لليد العاملة”، مما يعني ضرورة إدماجهم بصفة مباشرة.
وفي حال رفض المؤسسة المستفيدة ترسيم العامل، يخول له القانون المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بـأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية.
إلغاء أحكام سابقة
وفي السياق ذاته، شملت عديد التنقيحات القانونية من يينها إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، وذلك عبر الفصل 5 من النص الجديد.