تونس- افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، ويتنزل ذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية.
وينص الفصل الأول على إحداث «حساب خط التمويل على الشرف» لدى كل بنك، تخصص موارده لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد
وينتفع بتدخلات خطوط التمويل الصغرى على الشرف، الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية، علما وانه يعتبر مشروعا صغيرا على معنى هذا الأمر كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم 150 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وتسند القروض والتمويلات على خطوط التمويل الصغرى على الشرف على المدى القصير وتسدد على فترة أقصاها سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح مدة إمهال أقصاها ستة أشهر. ولا يمكن للبنك أن يشترط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.
وقد حدد الفصل الرابع، المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند وفقا لأحكام هذا الأمر كما يلي:
25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية.
10 آلاف دينار لفائدة صاحب مشروع صغير.
5 آلاف دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
وباستثناء البنوك التي تضبط عقودها التأسيسية مجال تدخلها، فانه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية.
ويراعى في إسناد القروض والتمويلات على الشرف أسبقية تقديم المطلب واحترام مبدأ المساواة.
كما يتعين على البنك أن يبت في مطلب القرض أو التمويل على الشرف في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمه وإعلام المعني بالأمر بمال المطلب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي حالة الرفض يكون القرار معللا.
ولا يتم توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب الحصول على قرض أو تمويلات على الشرف.
كما لا يمكن الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار أحكام هذا الأمر إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق.






















