تونس- افريكان مانجر- وكالات
أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، أن كافة التصريحات بالشبهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أحالتها اللجنة على الجهات القضائية، قد تم فتح تحقيق في شأنها، مبينا أن عدد هذه التصريحات بلغ إلى غاية موفّى سنة 2016 قرابة 460 تصريحا.
وأشار حشيشة إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحية اتخاذ قرار إحالة إلى النيابة العمومية، مع تجميد أموال كإجراء إحترازي إن اقتضى الأمر، وذلك لمدة معينة، إلى حين فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية، وبذلك يصبح التجميد قضائيا و لا يمكن رفعه إلا بإذن قضائي أيضا، لافتا إلى أن التصريح بالشبهة تقوم به البنوك والمؤسسات المالية وبعض العاملين بالمهن و الأعمال غير المالية المحددة، مثل المحامين والخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد.
وأضاف أن عمل اللجنة قد انطلق فعليا بعد الثورة، رغم التنصيص على إحداثها بموجب قانون 2003 ، الذي عوضه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مشيرا إلى أن عدد التصاريح بالعمليات المسترابة الواردة على اللجنة كان مرتفعا سنة 2011 (566) بالنظر إلى الظرف الذي مرّت بها البلاد انذاك.
وقال إن اللجنة ستصدر تقريريها لسنتي 2014 و2015 خلال شهر فيفري 2017 ، علما وأن آخر تقرير أصدرته اللجنة كان سنة 2013 ، موضحا أن هذا التأخير في إصدار التقرير يعود إلى انشغال اللجنة بعملية تقييم المنظومة التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البنك الدولي، وذلك سنتي 2014 و2015 ، والتي انتهت بإصدار تقرير التقييم المتبادل الخاص بالجمهورية التونسية بعد اعتماده خلال شهر افريل 2016 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، باعتبار ان تونس عضو مؤسس في هذه المجموعة .
كما أشار إلى أن الأموال التي يتم تبييضها في العالم، تتراوح بين 1240 و3100 مليار، أي ما يعادل 106 إلى 275 مرة حجم ميزانية تونس، مبرزا الدور الذي تضطلع به اللجنة في تجميع المعلومات المالية وتحليلها لغرض دراسة التصاريح بالشبهة.
كما أكد أن اللجنة تعمل في إطار التقييم الوطني الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على تشخيص وقياس تلك المخاطر، بالوقوف على أهم التهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بكافة المجالات والقطاعات، قصد الانتهاء إلى صياغة التوصيات لصناع القرار بهدف خفض تلك المخاطر والحد من تلك التهديدات.
وصرح حشيشة بأن القانون حدد مهام اللجنة، في إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المكلفين بالتصريح من ترصد العمليات المسترابة، وتلقي التصاريح حولها وتحليلها والإعلام بمآلها، إضافة إلى تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، مضيفا أن المشرع أفرد اللجنة بآلية تلقي الإعلامات بالشبهة من الجهات المعنية، وكذلك بآلية التجميد الذي يمكّن من حفظ المال إلى حين تعهد الجهات القضائية بذلك.
وأضاف أن اللجنة تعمل في إطار توصيات مجموعة العمل المالي، وهي منظمة دولية أنشئت سنة 1989 بباريس، وتتكون من 36 بلدا، وتعمل على تحديد مواطن الضعف في الأنظمة المالية بغاية منع استعمال المجرمين للنظام المالي العالمي، بالإضافة الى متابعة التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير، والتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية بالمجال.
وأشار إلى أن هذه المجموعة أصدرت سنة 1990 جملة من التوصيات بلغ عددها 40 توصية، قامت بمراجعتها سنة 1996 و 2003 باضافة تسع توصيات أخرى تعنى بتمويل الارهاب لمواكبة التهديدات الإرهابية، مبينا أنه تم سنة 2012 دمج كافة التوصيات ليصبح عددها النهائي 40 توصية.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)