تونس-افريكان مانجر
أكد عادل الطرابلسي المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، أهمية انضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية فيانا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية.
و أشار الى أن ذلك يندرج في سياق استكمال واستيفاء شروط المصادقة على اتفاقية أخرى تهم التعاون في مجال التكنولوجيا النووية بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيديرالية الروسية. وأضاف أنّها تنص على الموافقة على انضمام تونس إلى إتفاقية فيانا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية، مشيرا الى وجود اتفاقيات دولية وثنائية واتفاقيات لمجموعات محدودة في هذا المجال.
وبيّن خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب، حول مشروع قانون الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى إتفاقية فيانا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية، أن الانضمام إلى إتفاقية فيانا أملته عدّة عوامل منها الموقع الاستراتيجي لتونس باعتبارها تشرف على ممر بحري تمرّ منه 140 ألف باخرة في الاتجاهين سنويا، إضافة الى القطع البحرية العسكرية والقطع التي تستخدم مفاعلات نووية للتنقل مثل الغواصات النووية، والتي يمكن أن تمثّل خطرا في حالة وقوع حادث.
كما أشار الى وجود منشآت نووية ومفاعلات بحرية لدى الجارين الشرقي والغربي لتونس ويجب التوقي من مخاطرها.
وأكّد من جهة أخرى أن القوانين الحالية لا تحمي تونس من المواد النووية بل تقتصر على المواد الاشعاعية، داعيا الى ضرورة توسيع المنظومة القانونية لتشمل كافة الأنشطة وكافة المواد التي تخصّ هذا القطاع. وأشار في ذات السياق الى التعويل على مجلس نواب الشعب لاستكمال الانضمام الى هذه الاتفاقية لمزيد تنظيم القطاع وتقنينه.
وبيّن أن ” اتفاقية فيانا” دخلت حيز التنفيذ منذ 12 نوفمبر 1977 ويبلغ عدد الدول الممضين عليها 40 دولة. وأضاف أنّها تهدف الى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث أو عن المواد المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشآت أو الواردة منها أو تلك المتولّدة داخلها أو المرسلة اليها.
كما ثمّ تطرّق، وفق بلاغ للبرلمان، الى المبادئ والاحكام الأساسية لهذه الاتفاقية، والمتمثّلة في حصر المسؤولية في مشغّلي المنشآت النووية مهما كان سبب الضرر عفويا أو مقصودا، وفي إقرار نظام المسؤولية الموضوعية على مشغّل المنشآت النووية بقطع النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه، إضافة الى إسناد الاختصاص الحصري لمحاكم الدولة التي وقع الحادث النووي بترابها، وعدم التمييز بين الضحايا على أساس جنسياتهم أو أماكن إقامتهم.
وبيّن من جهة أخرى أن أحكام الاتفاقية تتضمّن بالإضافة إلى الديباجة، 23 مادة تنص بالخصوص على صور تحمّل مشغل المنشآت النووية المسؤولية عن الأضرار النووية وحالات الاعفاء منها، و صور المسؤولية المطلقة للمشغل عن الأضرار النووية، ومبدأ الزامية تأمين مسؤولية المشغّل وصورها، بالإضافة الى طبيعة التعويض والنظام المنطبق في صورة تعدد إمكانيات التعويض للمتضررين وفقا لنظم وطنية أخرى للتأمين تضبطها القوانين الوطنية، وكذلك الحالات التي يمكن فيها للمشغل القيام بدعوى الرجوع في المسؤولية.
وأضاف أن هذه الاحكام تتعلّق كذلك بالاختصاص الحكمي وشروط تنفيذ الأحكام، وإقرار مبدأ عدم التمييز بين المتضررين، وحالات الدفع بالحصانة القضائية، وحق تحويل مبلغ التعويض عن الضرر إلى عملات أجنبية، وكذلك بعلاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلّقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
و جدّد المتحدث، التأكيد على انه بقطع النظر عن عدم امتلاك بلادنا لمنشآت نووية، فإنها تبقى عرضة للتأثيرات الناجمة عن وقوع أي حادث نووي بحكم موقعها وغياب الأساس القانوني الذي يمكّن من طلب التعويض عن أي أضرار نووية محتملة، مشدّدا على أهمية الانضمام الى هذه الاتفاقية وما يكتسيه من طابع مصلحة ملحّة.
يشار الى أن الهياكل المعنية بالأنشطة الاشعاعية والنووية في تونس تتمثّل في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية كهيكل أعلى، والمركز الوطني للحماية من الاشعة الذي يقوم بدور رقابي لضمان سلامة الإجراءات في استخدامات تقنيات التكنولوجيا النووية ويشرف على كافة الأنشطة سواء في القطاع الصحّي أو في مجال البحث وذلك في كافة الهياكل العمومية والخاصة، إضافة الى المركز الوطني للعلوم وللتكنولوجيا النووية الذي يمثّل أكبر تجمّع من المختصّين لتقديم الخدمات والاسناد لكافة الهياكل، ويحتوي على أغلب التجهيزات الهامة في هذا المجال، كما يشرف على التعاون الدولي لاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.