تونس-فريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 308 لسنة 2020ّ مؤرخ في 8 ماي 2020، يتعلّق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بالاجراءات الجبائية والمالية التي اعلن عنها رئيس الحكومة يوم 16 أفريل للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المؤسسات.
ويهدف الامر الحكومي المذكور، وفق ما جاء في الفصل الأول الى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19″وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 .
و حدد الفصل الثاني، المؤسسات المتضررة على معنى هذا الأمر الحكومي وهي كل المؤسسات الفردية باستثناء تلك الخاضعة للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والشركات والذوات المعنوية باستثناء الشركات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والمؤسسات البترولية والتجمعات المكونة بين مؤسسات بترولية وكذلك المؤسسات الناشطة في قطاع المناجم في إطار اتفاقيات خاصة.
وأكّد الفصل الثالث أنّ الإنتفاع بأحكام مرسوم رئيس الحكومة يستوجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية مجموعة من الشروط، أبرزها ألاّ تكون متوقفة عن النشاط قبل موفى فيفري 2020، وألاّ تكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وألاّ تقل نسبة التراجع في رقم معاملاتها خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 % مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 % خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019 وأن يكون هذا التراجع مرتبطا مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي “كوفيد- 19 .”
و يتعين على المؤسسات المعنية، وفق الفصل الرابع من ذات الامر الحكومي، تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة للغرض