تونس-أفريكان مانجر
أكد الخبير الجبائي الأسعد الذوادي أن الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 نص على إرجاع فائض الضريبة على الشركات او الاداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الضريبة على الشركات بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.
وأوضح نفس المصدر أن مهمة “التدقيق الجبائي” التي تمت الاشارة اليها صلب الفصل 19 من المشروع تتمثل في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للاحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء اخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، اما الخبير المحاسب على حد تعبيره فلا يجوز له قانونا القيام بمهمة “تدقيق جبائي” مثلما يتضح ذلك من خلال احكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب، كما ان المحاسب لا يجوز له قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب.
وأضاف الخبير الجبائي أن مراقب الحسابات الذي يمكن ان يكون خبيرا محاسبا او محاسبا تتمثل مهمته في ابداء الراي حول صحة المحاسبة وشفافيتها، علما وان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مصادقة مرا الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها، دون الحديث على حد تعبيره عن المؤسسات التي طالبتها ادارة الجباية بدفع مبالغ ضخمة تقدر في بعض الاحيان بعشرات المليارات رغم المصادقة على محاسبتها دون تحفظ من قبل مراقب حسابات.
وبين الاسعد الذوادي أنه خلافا لاحكام الدستور وللفصل 265 من مجلة الشركات التجارية وللقوانين المهنية المحددة لمهام المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والخبير المحاسب، جاء الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ليغتصب حسب رأييه مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي، علما وان ادارة الجباية اكدت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 ان المحاسب والخبير المحاسب ليس لهما الحق في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي.
تمييز جبائي
وفي سياق متصل قال ذات المصدر أن هذا الفصل كرس مزيدا من التمييز بين دافعي الضرائب الخاضعين لمراقبة الحسابات وغير الخاضعين لها بمقتضى القانون في خرق للفصلين 15 و21 من الدستور باعتبار ان احكام الفصل 19 من المشروع لن تنطبق الا على صنف من المؤسسات دون سواها، علما وان اشتراط الانتفاع بحق بالمصادقة على الحسابات يعد بدعة في التشريع التونسي على حد تعبيره لا نجد لها مثيلا بالتشريعات الاجنبية وان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مراقب الحسابات لا يضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
اضرار بمصالح الخزينة العامة
من جهة أخرى، أشار الذوادي أن هذا الفصل سيضر بمصالح الخزينة العامة من خلال هروب واختفاء بعض المطالبين بالاداء الذين تحصلوا على تسبقة بعنوان فائض اداء حيث ان ادارة الجباية لم تجد لهم اثرا عندما ارادت اخضاعهم لمراقبة جبائية معمقة فما بالك بالذين سيحصولون على كامل الفائض وفي هذا خرق صارخ لاحكام الفصل 10 من الدستور، ايضا يمثل ذلك الفصل سطوا على مهام المحامي والمستشار الجبائي والاعتداء على القوانين المهنية في خرق للفصلين 40 و49 من الدستور على حد تعبيره.
وقال الخبير الجبائي، أنه رغم اتصال الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين برئيس واعضاء لجنة المالية ومد كل نواب المجلس بمذكرة بخصوص هذه المسألة، الا انه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار بحقوقهم الاساسية.